____________________
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه إذا لم يبق إلا مقدار حق أحد المشتريين فحيث إن المشتري الأول سابق على الثاني في المعاملة، فهو سابق في صرف الطبيعي إلى نفسه، وجره إلى ملكه وجعله منطبقا على الصاع الباقي ويزاحم الآخر في صرف الوجود من الطبيعي.
وفيه: إنه إذا كان هناك تزاحم في بادئ الأمر كان ما ذكر متينا - كما لو فرضنا أنه لم يكن له إلا صاع من الصبرة - وأما إذا لم يكن التزاحم إلا بقاء فمن حين حدوث التزاحم لا أولوية لأحدهما على الآخر، إذ التقدم يكون في الحدوث، وفي ذلك الحين لم يكن تزاحم، وعليه فالأظهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالباقي بما أن نسبته إليهما على حد سواء فيحكم بأن لكل منهما نصفا منه، وبالنسبة إلى النصف الآخر يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض.
{1} ثم المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض: وأما إن قبض فلاقباضه صور أربع الأولى: أن يعين الكلي في فرد ويقبضه المشتري.
الثانية: أن يقبضه المجموع بعد تعيين الكلي المبيع في الكسر المشاع.
الثالثة: أن يقبضه المجموع، بأن يكون كل واحد منها وفاء والكليات الأخر أمانة.
الرابعة: أن يقبضه المجموع بعنوان الأمانة حتى يعين حصة الكلي فيما بعد.
{2} لا اشكال ولا كلام في الصورة الأولى، فإنه لو تلف المقبوض يحسب على المشتري.
{3} كما لا اشكال في أنه يحسب التالف عليهما في الصورة الثانية
وفيه: إنه إذا كان هناك تزاحم في بادئ الأمر كان ما ذكر متينا - كما لو فرضنا أنه لم يكن له إلا صاع من الصبرة - وأما إذا لم يكن التزاحم إلا بقاء فمن حين حدوث التزاحم لا أولوية لأحدهما على الآخر، إذ التقدم يكون في الحدوث، وفي ذلك الحين لم يكن تزاحم، وعليه فالأظهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالباقي بما أن نسبته إليهما على حد سواء فيحكم بأن لكل منهما نصفا منه، وبالنسبة إلى النصف الآخر يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض.
{1} ثم المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض: وأما إن قبض فلاقباضه صور أربع الأولى: أن يعين الكلي في فرد ويقبضه المشتري.
الثانية: أن يقبضه المجموع بعد تعيين الكلي المبيع في الكسر المشاع.
الثالثة: أن يقبضه المجموع، بأن يكون كل واحد منها وفاء والكليات الأخر أمانة.
الرابعة: أن يقبضه المجموع بعنوان الأمانة حتى يعين حصة الكلي فيما بعد.
{2} لا اشكال ولا كلام في الصورة الأولى، فإنه لو تلف المقبوض يحسب على المشتري.
{3} كما لا اشكال في أنه يحسب التالف عليهما في الصورة الثانية