____________________
{1} أما في الموضع الأول: فقد حكم المصنف رحمه الله بالشركة.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني رحمه الله بما حاصله: إن المزج إن كان بمال الأجنبي وحصلت الشركة بين الغابن والأجنبي لا يبقى مجال لعود العين، إذ يستحيل عود الملك الاستقلالي بعد زواله، والملك الإشاعي لم يكن بسبب البيع حتى يوجب فسخه عوده إلى المغبون ليكون شريكا للمغبون، وإن كان الامتزاج بمال الغابن فلا شركة قبل الفسخ، إذ الانسان لا يكون شريكا لنفسه، وفسخ العقد إن أوجب رجوع العين إلى المغبون حقيقة فلا شركة وإن لم يوجب رجوع العين نظرا إلى أن الامتزاج يمنع عن اعتبار الملك الاستقلالي شرعا فلا عود للعين.
ولكنه يمكن أن يكون نظر المصنف رحمه الله إلى أنه وإن لم يمكن عود العين بالفسخ فيعد بحكم التالف، إلا أنه حيث يمكن أن يرجع بعض العين ممتزجا بما هو مثله كان ذلك متعينا في مقام أداء التالف، فيتعين ارجاع ذلك، ولهذا يحكم بالشركة.
{2} وأما الموضع الثاني: فقد احتمل المصنف رحمه الله فيه وجوها:
أحدها: الشركة بنسبة المالين، ويكون الغابن ضامنا لأرش النقص.
ثانيها: الشركة في العين بمقدار المالية.
ثالثها: الشركة في قيمة العين.
وقد اختار المحقق النائيني رحمه الله الوجه الأول، وعلله: بأنه إذا أمكن الشركة في العين بنسبة المالين لا تصل النوبة إلى المرتبتين اللاحقتين.
وفيه: إنه لا وجه للشركة في العين، إذ العين كما عرفت في الموضع الأول بحكم التالف، وليس رد بعضها ممتزجا بالأردأ أقرب إلى التالف.
وعن المحقق الأصفهاني رحمه الله: اختيار الوجه الثالث نظرا إلى أنه وإن لم يكن وجه للشركة في العين إلا أنه حيث يمكن عود العين بماليتها من المالية الشخصية فهو المتعين
وأورد عليه المحقق الأصفهاني رحمه الله بما حاصله: إن المزج إن كان بمال الأجنبي وحصلت الشركة بين الغابن والأجنبي لا يبقى مجال لعود العين، إذ يستحيل عود الملك الاستقلالي بعد زواله، والملك الإشاعي لم يكن بسبب البيع حتى يوجب فسخه عوده إلى المغبون ليكون شريكا للمغبون، وإن كان الامتزاج بمال الغابن فلا شركة قبل الفسخ، إذ الانسان لا يكون شريكا لنفسه، وفسخ العقد إن أوجب رجوع العين إلى المغبون حقيقة فلا شركة وإن لم يوجب رجوع العين نظرا إلى أن الامتزاج يمنع عن اعتبار الملك الاستقلالي شرعا فلا عود للعين.
ولكنه يمكن أن يكون نظر المصنف رحمه الله إلى أنه وإن لم يمكن عود العين بالفسخ فيعد بحكم التالف، إلا أنه حيث يمكن أن يرجع بعض العين ممتزجا بما هو مثله كان ذلك متعينا في مقام أداء التالف، فيتعين ارجاع ذلك، ولهذا يحكم بالشركة.
{2} وأما الموضع الثاني: فقد احتمل المصنف رحمه الله فيه وجوها:
أحدها: الشركة بنسبة المالين، ويكون الغابن ضامنا لأرش النقص.
ثانيها: الشركة في العين بمقدار المالية.
ثالثها: الشركة في قيمة العين.
وقد اختار المحقق النائيني رحمه الله الوجه الأول، وعلله: بأنه إذا أمكن الشركة في العين بنسبة المالين لا تصل النوبة إلى المرتبتين اللاحقتين.
وفيه: إنه لا وجه للشركة في العين، إذ العين كما عرفت في الموضع الأول بحكم التالف، وليس رد بعضها ممتزجا بالأردأ أقرب إلى التالف.
وعن المحقق الأصفهاني رحمه الله: اختيار الوجه الثالث نظرا إلى أنه وإن لم يكن وجه للشركة في العين إلا أنه حيث يمكن عود العين بماليتها من المالية الشخصية فهو المتعين