فقد أقدم على الضرر وحكى عن بعض التفصيل {2} بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وكان الإقدام فيه على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة بيعا كان أو صلحا أو غيرهما فإنه لا يصدق فيه اسم الغبن، وبين غيره.
وفيه مع أن منع صدق الغبن محل نظر أن الحكم بالخيار لم يعلق في دليل على مفهوم لفظ الغبن حتى يتبع مصاديقه. فإن الفتاوى مختصة بغبن البيع وحديث نفي الضرر عام لم يخرج منه إلا ما استثنى في الفتاوى من صورة الاقدام على الضرر عالما به، نعم لو استدل بآية التجارة عن تراض أو النهي عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصها بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضرر مسامحا في دفع ذلك الاحتمال والحاصل أن المسألة لا يخلو عن اشكال من جهة أصالة اللزوم واختصاص معقد الاجماع والشهرة بالبيع وعدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع،
____________________
ثانيها: عدم ثبوته فيها، ولعله الظاهر من إجارة جامع المقاصد.
ثالثها: عدم جريانه في خصوص الصلح، حكي عن المهذب البارع.
رابعها: التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره.
{1} قوله في غاية المرام التفصيل، قد عرفت تماميته.
{2} قوله وحكى عن بعض التفصيل بما حققناه ظهر تمامية ما أفاده هذا البعض، فلا حاجة إلى التكرار، ودفع ما أورده المصنف عليه.
وكيف كان فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع.
الثاني: في قابلية الصلح في ذاته للخيار.
ثالثها: عدم جريانه في خصوص الصلح، حكي عن المهذب البارع.
رابعها: التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره.
{1} قوله في غاية المرام التفصيل، قد عرفت تماميته.
{2} قوله وحكى عن بعض التفصيل بما حققناه ظهر تمامية ما أفاده هذا البعض، فلا حاجة إلى التكرار، ودفع ما أورده المصنف عليه.
وكيف كان فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع.
الثاني: في قابلية الصلح في ذاته للخيار.