____________________
فإن قلت: إن المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر، فإذا انقطع لا ظهور يتمسك به.
يرد عليك أن التقييد إنما يكون لقيام حجة أقوى من الحجة المزبورة، فلا يرفع اليد عن ذلك الظهور الواحد. وتمام الكلام في محله.
الثاني: إنه لو تم ما أفاده كان مختصا بما إذا كان التخصيص من الوسط، وأما إذا كان فرد خارجا عن العام من الأول فمن عدم التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص يلزم التخصيص في العموم الافرادي أيضا، فنفس عمومه من تلك الحيثية يكفي في الحكم بثبوت حكم العام والتمسك به.
وفي المقام وجهان آخران: أحدهما للمحقق اليزدي، والآخر للمحقق النائيني رحمه الله، ذكراهما لعدم جواز التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص إذا لم يكن له عموم زماني وقد أجبنا عنهما في زبدة الأصول وليس المقام مقام ذكره فالأظهر هو التمسك بالعام مطلقا {1} وأما الجهة الثانية فالحق أنه لا عموم زماني له بنحو يكون العقد في كل زمان
يرد عليك أن التقييد إنما يكون لقيام حجة أقوى من الحجة المزبورة، فلا يرفع اليد عن ذلك الظهور الواحد. وتمام الكلام في محله.
الثاني: إنه لو تم ما أفاده كان مختصا بما إذا كان التخصيص من الوسط، وأما إذا كان فرد خارجا عن العام من الأول فمن عدم التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص يلزم التخصيص في العموم الافرادي أيضا، فنفس عمومه من تلك الحيثية يكفي في الحكم بثبوت حكم العام والتمسك به.
وفي المقام وجهان آخران: أحدهما للمحقق اليزدي، والآخر للمحقق النائيني رحمه الله، ذكراهما لعدم جواز التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص إذا لم يكن له عموم زماني وقد أجبنا عنهما في زبدة الأصول وليس المقام مقام ذكره فالأظهر هو التمسك بالعام مطلقا {1} وأما الجهة الثانية فالحق أنه لا عموم زماني له بنحو يكون العقد في كل زمان