____________________
وفي المقام وإن كان التالف حين تلفه للمغبون، فلا يكون ضامنا، إلا أن البيع بما هو متزلزل ومتعلق لحق الخيار فتعتبر العين باقية في عهدة من هي عنده، والفسخ يقتضي عود العين التي تكون في العهدة إلى الفاسخ، وعليه فيتعين قيمة يوم الأداء.
وبه يظهر ما في الوجهين الأولين.
الثالثة: إنه لو أتلف المال الأجنبي، فهل الفسخ يقتضي الرجوع إلى الغابن أو المتلف {1} واحتمل المصنف رحمه الله في المقام، الرجوع إلى الغابن، والرجوع إلى المتلف، والتخيير وفي تلف ما عند الغابن وإن كان يذكر وجوها ولكن ظاهره اختيار أن المغبون يرجع إلى الغابن ويذكر له وجهين جارين في المقام أيضا وكيف كان: فقد استدل للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين:
أحدهما: إن العوض يرجع إلى الغابن، فيؤخذ منه المعوض أو بدله.
وفيه: إنه إذا أتلف الأجنبي المال تثبت العين في عهدته، ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى المغبون، وحيث إنها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه.
ثانيهما: إن الغابن يملك القيمة على الأجنبي، وليس لشئ واحد إلا قيمة واحدة، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي.
وفيه: ما تقدم من أن العين تثبت في عهدته، فالأظهر أنه يرجع إلى الأجنبي، ولكن لا يتعين ذلك، بل له أن يرجع إليه، وأن يرجع إلى المفسوخ عليه، لأن المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه.
الرابعة: إنه لو أتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد، فقبل الفسخ
وبه يظهر ما في الوجهين الأولين.
الثالثة: إنه لو أتلف المال الأجنبي، فهل الفسخ يقتضي الرجوع إلى الغابن أو المتلف {1} واحتمل المصنف رحمه الله في المقام، الرجوع إلى الغابن، والرجوع إلى المتلف، والتخيير وفي تلف ما عند الغابن وإن كان يذكر وجوها ولكن ظاهره اختيار أن المغبون يرجع إلى الغابن ويذكر له وجهين جارين في المقام أيضا وكيف كان: فقد استدل للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين:
أحدهما: إن العوض يرجع إلى الغابن، فيؤخذ منه المعوض أو بدله.
وفيه: إنه إذا أتلف الأجنبي المال تثبت العين في عهدته، ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى المغبون، وحيث إنها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه.
ثانيهما: إن الغابن يملك القيمة على الأجنبي، وليس لشئ واحد إلا قيمة واحدة، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي.
وفيه: ما تقدم من أن العين تثبت في عهدته، فالأظهر أنه يرجع إلى الأجنبي، ولكن لا يتعين ذلك، بل له أن يرجع إليه، وأن يرجع إلى المفسوخ عليه، لأن المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه.
الرابعة: إنه لو أتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد، فقبل الفسخ