____________________
{1} الثاني: لو اتفق زوال المانع، كموت أم الولد، وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن، ففي المتن ففي جواز الرد وجهان، وقد ذكر في مبنى الوجهين أمرين:
{2} أحدهما: أنه يتمكن من الرد فله ذلك، وأن البيع استقر وصار لازما فلا يعود حق الخيار.
الظاهر أن مدرك مسقطية التلف، إن كان تزاحم فردين من الضرر، أو أن لا ضرر إنما يثبت حق رد العين لا حل العقد، كان الأوجه هو الأول: لأن سقوط الخيار ولزوم العقد إنما هو لمانع عن شمول لا ضرر، فمع ارتفاعه لا مانع من شموله، وإن كان هو كون الناقل اللازم التزاما بالعقد الأوجه هو الثاني كما لا يخفى.
{3} ثانيهما: الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.
الظاهر أن الزائل في المقام بما أنه أمر اعتباري وهي الملكية، فهي إن عادت بفسخ السبب كالتي لم تزل، لأن العائد وإن كان غير الزائل بالدقة العقلية إلا أنه عينه اعتبارا وعرفا، وإن عادت بسبب آخر فالظاهر أنه غيره، ولو اعتبارا، لكن شيئا من المبنيين ليس وجها لثبوت الخيار، وعود ذاك الحق وعدمه، فإنه وإن كان العائد كالذي لم يزل يمكن أن يقال بعد سقوط هذا الحق ما السبب لرجوعه.
{4} الثالث: وهل يلحق الإجارة بالبيع كما عن الصيمري، أم لا كما عن ظاهر الأكثر؟ قولان، {5} وقد استدل لعدم اللحوق: بأن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك.
{2} أحدهما: أنه يتمكن من الرد فله ذلك، وأن البيع استقر وصار لازما فلا يعود حق الخيار.
الظاهر أن مدرك مسقطية التلف، إن كان تزاحم فردين من الضرر، أو أن لا ضرر إنما يثبت حق رد العين لا حل العقد، كان الأوجه هو الأول: لأن سقوط الخيار ولزوم العقد إنما هو لمانع عن شمول لا ضرر، فمع ارتفاعه لا مانع من شموله، وإن كان هو كون الناقل اللازم التزاما بالعقد الأوجه هو الثاني كما لا يخفى.
{3} ثانيهما: الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.
الظاهر أن الزائل في المقام بما أنه أمر اعتباري وهي الملكية، فهي إن عادت بفسخ السبب كالتي لم تزل، لأن العائد وإن كان غير الزائل بالدقة العقلية إلا أنه عينه اعتبارا وعرفا، وإن عادت بسبب آخر فالظاهر أنه غيره، ولو اعتبارا، لكن شيئا من المبنيين ليس وجها لثبوت الخيار، وعود ذاك الحق وعدمه، فإنه وإن كان العائد كالذي لم يزل يمكن أن يقال بعد سقوط هذا الحق ما السبب لرجوعه.
{4} الثالث: وهل يلحق الإجارة بالبيع كما عن الصيمري، أم لا كما عن ظاهر الأكثر؟ قولان، {5} وقد استدل لعدم اللحوق: بأن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك.