____________________
{1} وقاعدة نفي الضرر إنما تنفي اللزوم وتثبت الجواز، والمتيقن من الجواز الثابت بها حق رد العين، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد.
وفيه: أولا: إن حديث نفي الضرر ينفي اللزوم فيثبت بديله، وبديل لزوم العقد جوازه، وتراد العوضين غير مربوط بحديث نفي الضرر.
وثانيا: إنه لو تم لاختص بتلف العين الحقيقي، ولا يجري في التلف الحكمي - أي الانتقال بالعقد اللازم - فإن حديث نفي الضرر لحكومته على جميع الأدلة يصلح لرفع لزومه، وجواز حل المغبون ذلك العقد أيضا.
وثالثا: إن مدرك هذا الخيار كما عرفت هو الشرط الضمني دون حديث نفي الضرر.
{2} ثانيهما: إن اتلاف المغبون العين واخراجها عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به، وتوطين للنفس على الالتزام بالبيع ولو كان مغبونا فيه واقعا، والاقدام بحسب الدوام كالاقدام ابتداء في اسقاط الخيار.
وفيه: أولا: إن حديث نفي الضرر ينفي اللزوم فيثبت بديله، وبديل لزوم العقد جوازه، وتراد العوضين غير مربوط بحديث نفي الضرر.
وثانيا: إنه لو تم لاختص بتلف العين الحقيقي، ولا يجري في التلف الحكمي - أي الانتقال بالعقد اللازم - فإن حديث نفي الضرر لحكومته على جميع الأدلة يصلح لرفع لزومه، وجواز حل المغبون ذلك العقد أيضا.
وثالثا: إن مدرك هذا الخيار كما عرفت هو الشرط الضمني دون حديث نفي الضرر.
{2} ثانيهما: إن اتلاف المغبون العين واخراجها عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به، وتوطين للنفس على الالتزام بالبيع ولو كان مغبونا فيه واقعا، والاقدام بحسب الدوام كالاقدام ابتداء في اسقاط الخيار.