____________________
إذ الخيار لو كان هو السلطنة على الرد ليس المراد بها السلطنة عليه خاصة، بل عليه وعلى الاسترداد، بل قيل إنه السلطنة على الاسترداد خاصة ومع عدم التمكن من الاسترداد لا معنى للخيار حينئذ، ولكن قد عرفت أن الخيار لا يسقط بتصرف المغبون فضلا عن تصرف الغابن.
{1} الثاني: مع بقاء خيار المغبون أن فسخ العقد ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالبيع أو الوقف أو ما شاكل ففي تسلطه على ابطال ذلك من حينه، أو من أصله أو رجوعه إلى البدل، أو بطلان تصرف الغابن وجوه، محل البحث في الوجه الأخير إنما هو مبحث أحكام الخيار، فالكلام في المقام في الوجوه الثلاثة الأول التي ذكرها المصنف رحمه الله:
{1} الأول: تسلطه على حل العقد الثاني الذي أوقعه الغابن من حين الفسخ.
{2} الثاني: تسلطه على حل ابطاله من أصله.
{3} الثالث: رجوعه إلى البدل.
والظاهر أن مراده من التسلط على حل العقد من حينه وابطاله من أصله، كون الفسخ موجبا لبطلانه من حينه أو من أصله، فلا يرد عليه ما أورده المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لا وجه لابطاله، بل هي إما أن تنفسخ أو تبقى نافذة لا تنفسخ بفسخه.
وقد استدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين تسلط الناس على أموالهم (1) المقتضي لنفوذ تصرف الغابن لوقوعه في ملكه، وبين دليل الخيار المقتضي لاستحقاق العين بالفسخ.
وفيه: إن الخيار إن كان متعلقا بالعقد لما اقتضى رجوع العين بعد خروجها عن
{1} الثاني: مع بقاء خيار المغبون أن فسخ العقد ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالبيع أو الوقف أو ما شاكل ففي تسلطه على ابطال ذلك من حينه، أو من أصله أو رجوعه إلى البدل، أو بطلان تصرف الغابن وجوه، محل البحث في الوجه الأخير إنما هو مبحث أحكام الخيار، فالكلام في المقام في الوجوه الثلاثة الأول التي ذكرها المصنف رحمه الله:
{1} الأول: تسلطه على حل العقد الثاني الذي أوقعه الغابن من حين الفسخ.
{2} الثاني: تسلطه على حل ابطاله من أصله.
{3} الثالث: رجوعه إلى البدل.
والظاهر أن مراده من التسلط على حل العقد من حينه وابطاله من أصله، كون الفسخ موجبا لبطلانه من حينه أو من أصله، فلا يرد عليه ما أورده المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لا وجه لابطاله، بل هي إما أن تنفسخ أو تبقى نافذة لا تنفسخ بفسخه.
وقد استدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين تسلط الناس على أموالهم (1) المقتضي لنفوذ تصرف الغابن لوقوعه في ملكه، وبين دليل الخيار المقتضي لاستحقاق العين بالفسخ.
وفيه: إن الخيار إن كان متعلقا بالعقد لما اقتضى رجوع العين بعد خروجها عن