____________________
ويرد عليه: إن مدرك سقوط الخيار في هذه المسألة لم يكن خصوص الاجماع، ولا رواية خاصة متضمنة لمسقطية التصرف المخرج عن الملك كي يستدل بظاهره. فلا بد من ملاحظة سائر الأدلة.
والحق هو اللحوق، فإن العين لا يمكن ردها خارجا ولا ملكا على ما هي عليه من المنفعة، فإن كان هذا الخيار هو جواز رد العين لا محالة يسقط في الفرض.
{1} الرابع: ما ذكره بقوله: وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك، وجوه أقواها اللحوق.
الامتزاج تارة يوجب تلف المال من جهة الاستهلاك كما لو امتزج ماء الورد بماء مطلق كثير موجب لاستهلاكه فيه، وأخرى يوجب الشركة على القول بذلك كامتزاج دهن بدهن آخر، وثالثة لا يوجب شيئا منهما.
مورد الكلام هو الوسط، أما الأول فهو ملحق بالتلف قطعا، وأما الأخير فهو لا يمنع من الرد كذلك، وإنما الكلام في الموجب للشركة، ثم إن الامتزاج، قد يكون بملك الغابن، وقد يكون بملك المغبون وقد يكون بملك شخص ثالث، فإن كان الامتزاج بملك الغابن بما هو من جنس المبيع لا أرى مانعا من الرد، واحتمال اعتبار رد العين متميزة لا يعتنى به، وأما في سائر صور الامتزاج فالحق هو اللحوق، فإن الملكية المشاعة غير الملكية غير المشاعة، وهي إما عبارة عن الملكية الناقصة كما هو المختار وبيناه في الجزء الثالث من هذا الشرح، أو عبارة عن كون كل جزء نصفه له ونصفه لشريكه. وعلى التقدير الأول تتبدل الملكية التامة المتعلقة بالنصف مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموع، وعلى التقدير الثاني يوجب انتقال نصف ماله إلى شريكه بإزاء نصف مال شريكه.
والحق هو اللحوق، فإن العين لا يمكن ردها خارجا ولا ملكا على ما هي عليه من المنفعة، فإن كان هذا الخيار هو جواز رد العين لا محالة يسقط في الفرض.
{1} الرابع: ما ذكره بقوله: وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك، وجوه أقواها اللحوق.
الامتزاج تارة يوجب تلف المال من جهة الاستهلاك كما لو امتزج ماء الورد بماء مطلق كثير موجب لاستهلاكه فيه، وأخرى يوجب الشركة على القول بذلك كامتزاج دهن بدهن آخر، وثالثة لا يوجب شيئا منهما.
مورد الكلام هو الوسط، أما الأول فهو ملحق بالتلف قطعا، وأما الأخير فهو لا يمنع من الرد كذلك، وإنما الكلام في الموجب للشركة، ثم إن الامتزاج، قد يكون بملك الغابن، وقد يكون بملك المغبون وقد يكون بملك شخص ثالث، فإن كان الامتزاج بملك الغابن بما هو من جنس المبيع لا أرى مانعا من الرد، واحتمال اعتبار رد العين متميزة لا يعتنى به، وأما في سائر صور الامتزاج فالحق هو اللحوق، فإن الملكية المشاعة غير الملكية غير المشاعة، وهي إما عبارة عن الملكية الناقصة كما هو المختار وبيناه في الجزء الثالث من هذا الشرح، أو عبارة عن كون كل جزء نصفه له ونصفه لشريكه. وعلى التقدير الأول تتبدل الملكية التامة المتعلقة بالنصف مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموع، وعلى التقدير الثاني يوجب انتقال نصف ماله إلى شريكه بإزاء نصف مال شريكه.