____________________
ثانيهما: إن الالتزام العقدي أمر بسيط، فأما أن يجعل للمشروط له تمام الالتزام وأما يبطل. وبعبارة أخرى: إنه غير قابل للتبعيض.
وفيه: إن الالتزام وإن كان واحدا وإذا لم يجعل الخيار بهذا النحو كان جميع أجزاء الملتزم به متحد الحكم، ولا يجوز الفسخ في البعض.
وأما إذا جعل له الخيار بهذا النحو فالالتزام المزبور ينحل إلى الالتزام بكون كل جزء من المبيع في مقابل كل جزء من الثمن، بلا ربط له بسائر الأجزاء، فكأنه التزامات عديدة، وعليه فلا مانع من فسخ البعض دون البقية، فالأظهر صحة هذا الشرط.
وأما المورد الثاني: فإن كان المجعول رد كل جزء مستقلا ولو لم يرد البقية لا خيار للمشتري قطعا، فإنه الذي أقدم على ذلك.
وإن كان رد الجميع بهذا النحو فما دام لم تخرج المدة وكانت باقية لا خيار له، فإن المشتري أقدم على الفسخ تدريجا، وأما إن خرجت المدة فلم يفسخ الجميع بل فسخ البعض فحينئذ إن كان جعل الخيار له بهذا منوطا برد الثمن بتمامه تدريجا كشف ذلك عن بطلان ما فعله من الفسخ لعدم حصول المعلق عليه، وإن لم يكن منوطا به بل شرط في ضمن هذا الجعل أن يفسخ الجميع كان للمشتري خيار تخلف الشرط.
وعلى أي حال لا وجه لثبوت خيار التبعيض الذي أفاده المصنف رحمه الله {1} وأضعف منه الالتزام بثبوته وإن لم تخرج المدة.
{2} قوله بل بجزء غير معين فيبقى الباقي في ذمة البايع بعد الفسخ لا يقال إنه يبطل حينئذ للجهل بالجزء غير المعين فإنه يجاب عنه بأن هذا الجهل لا يوجب الغرر المبطل بعد ضبط مدة الخيار من حيث المبدأ والمنتهى، إذ لا ريب في صحة جعل الخيار مع عدم التعليق على رد الثمن فإذا لم يكن أصله معتبرا لم يكن وجه لاعتبار تعينه.
وفيه: إن الالتزام وإن كان واحدا وإذا لم يجعل الخيار بهذا النحو كان جميع أجزاء الملتزم به متحد الحكم، ولا يجوز الفسخ في البعض.
وأما إذا جعل له الخيار بهذا النحو فالالتزام المزبور ينحل إلى الالتزام بكون كل جزء من المبيع في مقابل كل جزء من الثمن، بلا ربط له بسائر الأجزاء، فكأنه التزامات عديدة، وعليه فلا مانع من فسخ البعض دون البقية، فالأظهر صحة هذا الشرط.
وأما المورد الثاني: فإن كان المجعول رد كل جزء مستقلا ولو لم يرد البقية لا خيار للمشتري قطعا، فإنه الذي أقدم على ذلك.
وإن كان رد الجميع بهذا النحو فما دام لم تخرج المدة وكانت باقية لا خيار له، فإن المشتري أقدم على الفسخ تدريجا، وأما إن خرجت المدة فلم يفسخ الجميع بل فسخ البعض فحينئذ إن كان جعل الخيار له بهذا منوطا برد الثمن بتمامه تدريجا كشف ذلك عن بطلان ما فعله من الفسخ لعدم حصول المعلق عليه، وإن لم يكن منوطا به بل شرط في ضمن هذا الجعل أن يفسخ الجميع كان للمشتري خيار تخلف الشرط.
وعلى أي حال لا وجه لثبوت خيار التبعيض الذي أفاده المصنف رحمه الله {1} وأضعف منه الالتزام بثبوته وإن لم تخرج المدة.
{2} قوله بل بجزء غير معين فيبقى الباقي في ذمة البايع بعد الفسخ لا يقال إنه يبطل حينئذ للجهل بالجزء غير المعين فإنه يجاب عنه بأن هذا الجهل لا يوجب الغرر المبطل بعد ضبط مدة الخيار من حيث المبدأ والمنتهى، إذ لا ريب في صحة جعل الخيار مع عدم التعليق على رد الثمن فإذا لم يكن أصله معتبرا لم يكن وجه لاعتبار تعينه.