منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧
وفيه أن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين المشروط له والمشروط عليه لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول، ألا ترى أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة، تمسكا بعموم: المؤمنون عند شروطهم غاية الأمر توقف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد، على قول بعض، لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الايجاب والقبول. فالأولى الاستدلال عليه مضافا إلى امكان منع صدق الشرط وانصرافه {1} خصوصا على ما تقدم عن القاموس بعد مشروعية الفسخ في الايقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فيها والرجوع في العدة ليس فسخا للطلاق، بل هو حكم شرعي في بعض أقسامه لا يقبل الثبوت في غير مورده، بل ولا السقوط في مورده، ومرجع هذا إلى أن مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الإقالة، وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها بخلاف الايقاعات، {2} فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها.
____________________
وفيه: إن الشرط متقوم بأمرين: مشروط له، ومشروط عليه، وهذا غير كون مورده ومحله متقوما بأمرين، فلو سلم احتياج الشرط إلى القبول فإنما هو محتاج إلى قبول الشرط لا قبول محله ومورده.
ومنها: الاجماع الذي ادعاه في المبسوط على عدم دخوله في الطلاق والعتق، والذي ادعاه في المسالك على عدم دخوله في الابراء.
وفيه: إنه مضافا إلى كونه أخص من المدعى، ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
{1} ومنها: ما في المتن، وهو: منع صدق الشرط وانصرافه عما هو في ضمن الايقاع وفيه: إن غاية ما يثبت بالدليل خروج الشروط الابتدائية عن تحت أدلة الشروط إما تخصيصا أو تخصصا، وأما لزوم كونه في ضمن التزامين وعدم كفاية ما هو في ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل، بل النصوص الآتية تدل على عدم لزوم ذلك.
{2} ومنها: ما في المتن أيضا، وحاصله: إن دليل الشرط إنما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست