منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩
نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن، فافهم، وكيف كان، فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه، {1} لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده وتملكه له، حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ، ولذا لو دفع إلى وارث المشتري كفى، وكذا لو رد وارث البائع مع أن المصرح به في العقد رد البائع وليس ذلك لأجل إرثه للخيار، لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، وكذا الكلام في وليه ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف
____________________
أما المورد الأول: فإن لم يكن وكيلا في قبض الثمن لا اشكال في عدم الكفاية، وإن كان وكيلا فيه فقد يقال كما عن المحقق النائيني رحمه الله وغيره: إن عموم دليل الوكالة على فرض اطلاق الوكالة لماله وعليه كما هو المفروض في المقام يدل على أن قبض الوكيل قبض الموكل، فإذا كان قبض الموكل يشمل الاطلاق الرد إليه.
وفيه: إن كان المعلق عليه الخيار قبض الموكل بما هو فعل من أفعاله صح ذلك، وأما إن كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عند المشتري لم يصلح دليل الوكالة للتعميم من هذه الجهة، فإن معنى التوكيل الاستنابة فيما هو من وظائف الموكل، ويكون تحت اختياره وسلطانه، ولا تقتضي الوكالة تنزيل ذات الوكيل منزلة ذات الموكل، ولا تنزيل صفاته منزلة صفاته، فليس رد البائع إليه واحضار الثمن عنده ردا للثمن إلى الموكل واحضارا لديه، فلا يكون ذلك كافيا ولعله إلى هذا نظر السيد الفقيه رحمه الله حيث قال: إن عموم دليل النيابة لا يجعل الرد إلى الوكيل ردا إليه.
{1} وأما المورد الثاني: فقد استدل المحقق النائيني رحمه الله للكفاية: بعموم دليل ولاية الحاكم. (1) وفيه: إن ولاية الحاكم إن كانت من جهة ولايته على الغائب لا يشمل دليله

1) راجع الجزء الرابع من هذا الشرح - مبحث ولاية الحاكم.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اعتبار القدرة على التسليم 5
2 هل القدرة شرط أو العجز مانع 18(ش)
3 المانع هو العجز في زمان الاستحقاق 21(ش)
4 حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا 30(ش)
5 عدم الحاق الصلح بالبيع 33(ش)
6 بيع الضال والمجحود والمغصوب 36(ش)
7 اعتبار العلم بقدر الثمن 39(ش)
8 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 42(ش)
9 بيع المكيل بالوزن، والعكس 49(ش)
10 بيع المعدود بالكيل أو الوزن 55
11 المناط في المكيل والموزون 56(ش)
12 اخبار البائع بقدر المبيع 68(ش)
13 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 73(ش)
14 بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء 74(ش)
15 إذا باع صاعا من صبرة 84(ش)
16 ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 86(ش)
17 الفرق بين الاستثناء والبيع 90(ش)
18 أقسام بيع الصبرة 96(ش)
19 كفاية مشاهدة العين سابقا 99(ش)
20 حكم ما لو اختلفا في التغير 103(ش)
21 لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه 113(ش)
22 لزوم الاختبار 117(ش)
23 حكم شراء ما يفسده الاختبار 125(ش)
24 بيع المسك في الفأرة 134(ش)
25 بيع المجهول منضما إلى المعلوم 137(ش)
26 الاندار للظروف 147(ش)
27 بيع المظروف مع ظرفه 157(ش)
28 التفقه في مسائل التجارات 161(ش)
29 حول وجوب التعلم 166(ش)
30 وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء 169(ش)
31 الأخبار الواردة في الحث على التعلم 171
32 حرمة تلقى الركبان 175(ش)
33 كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل 182(ش)
34 حرمة الاحتكار 186(ش)
35 خاتمة - في مطلوبية الاجمال في الطلب 193
36 معنى الخيار اصطلاحا 197(ش)
37 الأصل في البيع اللزوم 199(ش)
38 القاعدة المستفادة من العمومات 203(ش)
39 الاستدلال للزوم بالاستصحاب 213(ش)
40 أقسام الخيار 218
41 خيار المجلس: 219(ش)
42 ثبوت الخيار للوكيل 221(ش)
43 ثبوت الخيار للموكل 225(ش)
44 توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد 227(ش)
45 ثبوت الخيار للوكيل المستقل 229(ش)
46 تقدم الفسخ على الإجازة 231(ش)
47 بيان حقيقة تفرق الموكلين 233(ش)
48 تفويض الامر إلى الوكيل 234(ش)
49 ثبوت الخيار للفضولي 236(ش)
50 إذا كان العاقد واحدا 239(ش)
51 استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين 242(ش)
52 المسلم المشترى من الكافر 249(ش)
53 شراء العبد نفسه 252(ش)
54 اختصاص خيار المجلس بالبيع 253(ش)
55 مبدأ خيار المجلس 255(ش)
56 القول في مسقطات الخيار 259
57 سقوط الخيار باشتراط سقوطه 259(ش)
58 اشتراط عدم الفسخ 268(ش)
59 الشرط غير المذكور في متن العقد 272(ش)
60 المنذور عتقه 275(ش)
61 الاسقاط بعد العقد 278(ش)
62 لو قال أحدهما لصاحبه اختر 282(ش)
63 من المسقطات افتراق المتبايعين 285(ش)
64 الافتراق عن اكراه 288(ش)
65 لو أكره أحدهما على التفرق 292(ش)
66 لو زال الاكراه 299(ش)
67 مسقطية التصرف 301(ش)
68 خيار الحيوان 303
69 اختصاص خيار الحيوان بمن انتقل اليه 305(ش)
70 اختصاص الخيار بالمشتري 313
71 ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا 316(ش)
72 مبدأ هذا الخيار من حين العقد 318(ش)
73 دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار 323(ش)
74 التصرف مسقط للخيار 325(ش)
75 خيار الشرط 336(ش)
76 لو جعل الخيار ولم يعين المدة 338(ش)
77 مبدأ خيار الشرط 345(ش)
78 جعل الخيار للأجنبي 347(ش)
79 جواز اشتراط الاستئمار 352(ش)
80 بيع الخيار 355(ش)
81 الانحاء التي يقع الشرط عليها 357(ش)
82 الثمن المشروط رده لفسخ البيع 360(ش)
83 الفسخ بالرد 363(ش)
84 مسقطات خيار الشرط 366(ش)
85 التصرف في الثمن المعين مسقط 368(ش)
86 حكم تلف المبيع 373(ش)
87 حول تلف الثمن 375(ش)
88 رد الثمن إلى الوكيل أو الولي 377(ش)
89 رد الثمن إلى الحاكم 381
90 حول الفسخ برد بعض الثمن 382(ش)
91 جريان خيار الشرط في العقود الجائزة 384(ش)
92 جريان الخيار في الايقاعات 386(ش)
93 جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة 390(ش)
94 خيار الغبن 398(ش)
95 اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 412(ش)
96 الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد 415(ش)
97 لا عبرة بعلم مجري الصيغة 417(ش)
98 ما يثبت به الجهل 419(ش)
99 اشتراط كون التفاوت فاحشا 422(ش)
100 تصوير الغبن من الطرفين 427(ش)
101 ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار 428(ش)
102 اسقاط خيار الغبن بعد العقد 431(ش)
103 اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 434(ش)
104 اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 438(ش)
105 تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 440(ش)
106 التصرف المخرج عن الملك 443(ش)
107 فروع 446(ش)
108 تصرف الغابن المخرج عن الملك 449(ش)
109 تصرف الغابن الموجب للنقيصة 454(ش)
110 تصرف الغابن الموجب للزيادة 457(ش)
111 التغير بالامتزاج 463(ش)
112 حكم الامتزاج بالجنس 465(ش)
113 حكم تلف العوضين 467(ش)
114 ثبوت خيار الغبن في غير البيع 471(ش)
115 كون هذا الخيار على الفور أو التراخي 474(ش)
116 التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك 476(ش)
117 استصحاب الخيار 479(ش)
118 أصالة فساد فسخ المغبون 483(ش)
119 المراد من الفورية 484(ش)