____________________
أما المورد الأول: فإن لم يكن وكيلا في قبض الثمن لا اشكال في عدم الكفاية، وإن كان وكيلا فيه فقد يقال كما عن المحقق النائيني رحمه الله وغيره: إن عموم دليل الوكالة على فرض اطلاق الوكالة لماله وعليه كما هو المفروض في المقام يدل على أن قبض الوكيل قبض الموكل، فإذا كان قبض الموكل يشمل الاطلاق الرد إليه.
وفيه: إن كان المعلق عليه الخيار قبض الموكل بما هو فعل من أفعاله صح ذلك، وأما إن كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عند المشتري لم يصلح دليل الوكالة للتعميم من هذه الجهة، فإن معنى التوكيل الاستنابة فيما هو من وظائف الموكل، ويكون تحت اختياره وسلطانه، ولا تقتضي الوكالة تنزيل ذات الوكيل منزلة ذات الموكل، ولا تنزيل صفاته منزلة صفاته، فليس رد البائع إليه واحضار الثمن عنده ردا للثمن إلى الموكل واحضارا لديه، فلا يكون ذلك كافيا ولعله إلى هذا نظر السيد الفقيه رحمه الله حيث قال: إن عموم دليل النيابة لا يجعل الرد إلى الوكيل ردا إليه.
{1} وأما المورد الثاني: فقد استدل المحقق النائيني رحمه الله للكفاية: بعموم دليل ولاية الحاكم. (1) وفيه: إن ولاية الحاكم إن كانت من جهة ولايته على الغائب لا يشمل دليله
وفيه: إن كان المعلق عليه الخيار قبض الموكل بما هو فعل من أفعاله صح ذلك، وأما إن كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عند المشتري لم يصلح دليل الوكالة للتعميم من هذه الجهة، فإن معنى التوكيل الاستنابة فيما هو من وظائف الموكل، ويكون تحت اختياره وسلطانه، ولا تقتضي الوكالة تنزيل ذات الوكيل منزلة ذات الموكل، ولا تنزيل صفاته منزلة صفاته، فليس رد البائع إليه واحضار الثمن عنده ردا للثمن إلى الموكل واحضارا لديه، فلا يكون ذلك كافيا ولعله إلى هذا نظر السيد الفقيه رحمه الله حيث قال: إن عموم دليل النيابة لا يجعل الرد إلى الوكيل ردا إليه.
{1} وأما المورد الثاني: فقد استدل المحقق النائيني رحمه الله للكفاية: بعموم دليل ولاية الحاكم. (1) وفيه: إن ولاية الحاكم إن كانت من جهة ولايته على الغائب لا يشمل دليله