____________________
وفيه: أولا: إن الخيار إنما يكون سلطنة على حل العقد.
وثانيا: إنه لو تنزلنا عن ذلك فهو سلطنة على التراد لا خصوص الاسترداد، وقد تقدم في تلك المسألة توضيح ذلك.
ثالثها: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله، وهو: إن الخيار بناءا على تعلقه بالعقد إنما يناسب من له عقد ومن شأنه الوفاء به، والأجنبي أجنبي عنه وعن الوفاء به، ولذا قلنا إن دليل الخيار مخصص لدليل الوفاء بالعقد وأنه لا يتوجه إلا إلى من له العقد، فدليل الوفاء بالشرط لا قصور له من حيث شموله لكل شرط، بل القصور من ناحية الخيار، حيث إنه لا معنى له إلا بالإضافة إلى من له العقد.
وفيه: أولا: إنه لم يدل دليل على كون الخيار ثابتا لخصوص من يكون مأمورا بالوفاء بالعقد، وما أفاده مجرد الاعتبار.
وثانيا: إن المأمور به على ما تقدم في مبحث المعاطاة هو عدم حل العقد ونقضه، وليس هو ترتيب الآثار عملا كي لا يشمل الأجنبي، وعليه فالآية تشمل الأجنبي، ودليل الشرط يكون مخصصا لها.
رابعها ما ذكره المصنف رحمه الله في آخر المسألة وسيمر عليك وما يرد عليه {1} الثاني: لو جعل الخيار لمتعدد ففي المكاسب: كان كل منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ.
ولكن جعل الخيار للمتعدد يتصور على وجوه:
أحدها: جعل خيار واحد للمجموع من حيث المجموع.
ثانيها: جعل الخيار لكل واحد مستقلا.
وثانيا: إنه لو تنزلنا عن ذلك فهو سلطنة على التراد لا خصوص الاسترداد، وقد تقدم في تلك المسألة توضيح ذلك.
ثالثها: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله، وهو: إن الخيار بناءا على تعلقه بالعقد إنما يناسب من له عقد ومن شأنه الوفاء به، والأجنبي أجنبي عنه وعن الوفاء به، ولذا قلنا إن دليل الخيار مخصص لدليل الوفاء بالعقد وأنه لا يتوجه إلا إلى من له العقد، فدليل الوفاء بالشرط لا قصور له من حيث شموله لكل شرط، بل القصور من ناحية الخيار، حيث إنه لا معنى له إلا بالإضافة إلى من له العقد.
وفيه: أولا: إنه لم يدل دليل على كون الخيار ثابتا لخصوص من يكون مأمورا بالوفاء بالعقد، وما أفاده مجرد الاعتبار.
وثانيا: إن المأمور به على ما تقدم في مبحث المعاطاة هو عدم حل العقد ونقضه، وليس هو ترتيب الآثار عملا كي لا يشمل الأجنبي، وعليه فالآية تشمل الأجنبي، ودليل الشرط يكون مخصصا لها.
رابعها ما ذكره المصنف رحمه الله في آخر المسألة وسيمر عليك وما يرد عليه {1} الثاني: لو جعل الخيار لمتعدد ففي المكاسب: كان كل منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ.
ولكن جعل الخيار للمتعدد يتصور على وجوه:
أحدها: جعل خيار واحد للمجموع من حيث المجموع.
ثانيها: جعل الخيار لكل واحد مستقلا.