____________________
نلتزم به، وإنما الكلام في المقام في موردين:
{1} الأول: فيما أفاده المصنف رحمه الله: بقوله ولو جعل مبدأه من حين التفرق بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار...
فإنه يرد عليه: إنه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار، وإنما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر، بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر. فتأمل.
{2} الثاني: فيما أفاده بقوله: بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما...
فإنه أورد عليه المحقق النائيني رحمه الله: بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر لا يلزم هذا المحذور، إذ المانع من التأثير قهري، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها.
وفيه: إن ذلك خلاف ممشى المصنف رحمه الله، فإن مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وهو وإن لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل إلا أنه لفقده لا يمكن الالتزام به
{1} الأول: فيما أفاده المصنف رحمه الله: بقوله ولو جعل مبدأه من حين التفرق بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار...
فإنه يرد عليه: إنه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار، وإنما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر، بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر. فتأمل.
{2} الثاني: فيما أفاده بقوله: بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما...
فإنه أورد عليه المحقق النائيني رحمه الله: بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر لا يلزم هذا المحذور، إذ المانع من التأثير قهري، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها.
وفيه: إن ذلك خلاف ممشى المصنف رحمه الله، فإن مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وهو وإن لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل إلا أنه لفقده لا يمكن الالتزام به