ولا ريب أن المستند غالبا في اجماعات القاضي وابن زهرة اجماع السيد في الإنتصار، نعم قد روي في كتب العامة أن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا بعت فقل لا خلابة، وجعل له الخيار ثلثا، في رواية: ولك الخيار ثلاثا، {1} والخلابة: الخديعة، وفي دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى وجبرها بالاجماعات كما ترى
____________________
{1} وقد يستدل بالنبويين الواردين في حنان بن منقذ الذي كان يخدع في البيع، قال صلى الله عليه وآله له: إذا بعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا كما في أحدهما: وجعل له الخيار ثلاثا كما في الآخر. (1) وفيه أنهما ضعيفان سندا وقاصران دلالة.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فلما عن التذكرة من أن قوله لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا، وإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، انتهى.
فالأظهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى.
واستدل للقول الآخر: بأن الغرر مندفع بتحديد الشرع، وإن لم يعلم به المتعاقدان كما في خيار الحيوان، فالأظهر هو التفصيل بين علمهما بتحديد الشارع وعدمه.
فعلى الأول لا غرر، إذ التزامهما بالخيار التزام به في ثلاثة أيام.
وعلى الثاني: يكون غرريا، فإنه لا اقدام على الحكم الشرعي، وما أقدما عليه حيث إنه غرري والحكم الشرعي لا يرفع الغرر فلا محالة يكون الدليل المفروض مخصصا لدليل الغرر، ولا يقاس بالجهل بخيار الحيوان ومدته، فإنه ليس هناك اقدام معاملي على الخيار.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فلما عن التذكرة من أن قوله لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا، وإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، انتهى.
فالأظهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى.
واستدل للقول الآخر: بأن الغرر مندفع بتحديد الشرع، وإن لم يعلم به المتعاقدان كما في خيار الحيوان، فالأظهر هو التفصيل بين علمهما بتحديد الشارع وعدمه.
فعلى الأول لا غرر، إذ التزامهما بالخيار التزام به في ثلاثة أيام.
وعلى الثاني: يكون غرريا، فإنه لا اقدام على الحكم الشرعي، وما أقدما عليه حيث إنه غرري والحكم الشرعي لا يرفع الغرر فلا محالة يكون الدليل المفروض مخصصا لدليل الغرر، ولا يقاس بالجهل بخيار الحيوان ومدته، فإنه ليس هناك اقدام معاملي على الخيار.