وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به، وقواه بعض المعاصرين منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان
____________________
{1} وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة، وبين ذكر المدة المطلقة بأن يقول بعتك بشرط أن يكون لي الخيار مدة لاستواء الجميع في الغرر بالتقريب المتقدم.
وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثالث والانصراف إلى ثلاثة أيام، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
{2} واستدل له: بوجوه الأول ما عن محكي الخلاف من وجود أخبار الفرقة به.
بتقريب: إن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة.
وفيه أن عمل الأصحاب إنما يوجب انجبار ضعف السند لو علم استنادهم إلى الخبر، وإلا فمجرد مطابقة الفتاوى مع الخبر لا يوجب جبر الضعف، وفي المقام حيث لم يحرز ذلك، ولعلهم استندوا إلى الوجه الثاني، بل يحتمل أن يكون مراد الشيخ من الأخبار ذلك، فلا يكون الضعف منجبرا مع أن العمل يوجب جبر ضعف السند لا الدلالة، وحيث إنه يحتمل عدم دلالتها على فرض وجودها فلا يصح الاستدلال بها.
وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثالث والانصراف إلى ثلاثة أيام، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
{2} واستدل له: بوجوه الأول ما عن محكي الخلاف من وجود أخبار الفرقة به.
بتقريب: إن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة.
وفيه أن عمل الأصحاب إنما يوجب انجبار ضعف السند لو علم استنادهم إلى الخبر، وإلا فمجرد مطابقة الفتاوى مع الخبر لا يوجب جبر الضعف، وفي المقام حيث لم يحرز ذلك، ولعلهم استندوا إلى الوجه الثاني، بل يحتمل أن يكون مراد الشيخ من الأخبار ذلك، فلا يكون الضعف منجبرا مع أن العمل يوجب جبر ضعف السند لا الدلالة، وحيث إنه يحتمل عدم دلالتها على فرض وجودها فلا يصح الاستدلال بها.