____________________
كما أنه لا يرد عليه ما في الحاشية من: أن مقتضى كون الخيار للأجنبي كون الأمر بيده، فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه. فإن منشأ هذين الايرادين توهم كون مراده من الرضا امضاء العقد وإجازته.
{1} وعن الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ولو خولف أمكن اعتبار فعله...
مراده بحسب الظاهر: إنه لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما فإن اتفقا على فسخ أو امضاء فهو، وإن خولف بأن فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن تقديم فسخه، إذ لو لم يقدم - والمفروض أنه لا يقدم إجازته لأنها لا توجب سقوط خيار الأصيل - لم يكن لذكر الأجنبي فائدة.
{2} وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله مؤيد له، ولكن يرد عليه: إنه إن كان المجعول خيارا واحدا لهما عدم تقديم فسخه على إجازة الأصيل لا يوجب لغوية ذكره، إذ فائدته حينئذ تأثير فسخه في صورة موافقة الأصيل، وإن كان المجعول متعددا قدم فسخه كما هو الشأن في جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم.
{3} الثالث إن جعل الخيار للأجنبي هل هو من باب التمليك أو التوكيل أو التحكيم؟
فقد يقال - كما عن المحقق النائيني رحمه الله - بأنه ليس من قبيل التمليك، لأنه لو كان على نحو جعل الملك فلازمه إرث وارث الأجنبي عنه، لأن ما تركه لوارثه،
{1} وعن الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ولو خولف أمكن اعتبار فعله...
مراده بحسب الظاهر: إنه لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما فإن اتفقا على فسخ أو امضاء فهو، وإن خولف بأن فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن تقديم فسخه، إذ لو لم يقدم - والمفروض أنه لا يقدم إجازته لأنها لا توجب سقوط خيار الأصيل - لم يكن لذكر الأجنبي فائدة.
{2} وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله مؤيد له، ولكن يرد عليه: إنه إن كان المجعول خيارا واحدا لهما عدم تقديم فسخه على إجازة الأصيل لا يوجب لغوية ذكره، إذ فائدته حينئذ تأثير فسخه في صورة موافقة الأصيل، وإن كان المجعول متعددا قدم فسخه كما هو الشأن في جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم.
{3} الثالث إن جعل الخيار للأجنبي هل هو من باب التمليك أو التوكيل أو التحكيم؟
فقد يقال - كما عن المحقق النائيني رحمه الله - بأنه ليس من قبيل التمليك، لأنه لو كان على نحو جعل الملك فلازمه إرث وارث الأجنبي عنه، لأن ما تركه لوارثه،