وفيه ما تقدم في مسألة تعذر التسليم من أن بيع الغرر موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد، والتحديد بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان، فإن ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفي الغرر وكان التحديد تعبديا نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة أو يكون حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص، وهو إهمال مدة الخيار.
والحاصل أن الدعوى في تخصيص أدلة نفي الغرر لا في تخصصها والانصاف أن ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الاجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر، لأن الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شئ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار، أنه عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان، {1} ولا ريب أن الاجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته
____________________
وما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله بأن المسند المنقول بالمعنى حجة عندهم والمرسل بعد الجبر يبلغ مبلغه، يرده أنه فرق بين الخبر المنقول بالمعنى من غير أن يدخل فيه اجتهاد الراوي، وبين نقل مفاده بحسب اجتهاده، والأول حجة دون الثاني، والمقام من قبيل الثاني.
{1} الثاني الأخبار الواردة في شرط الحيوان، بدعوى أن قوله عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط. (1) يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام مع اشتراط الخيار وإن لم يشترط ثلاثة أيام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به، إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار.
وفيه أنه لا مفهوم لتلك الأخبار أصلا، وعلى فرضه فهو عدم ثبوت الثلاثة في غير الحيوان لا الثلاثة مع الاشتراط.
{1} الثاني الأخبار الواردة في شرط الحيوان، بدعوى أن قوله عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط. (1) يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام مع اشتراط الخيار وإن لم يشترط ثلاثة أيام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به، إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار.
وفيه أنه لا مفهوم لتلك الأخبار أصلا، وعلى فرضه فهو عدم ثبوت الثلاثة في غير الحيوان لا الثلاثة مع الاشتراط.