____________________
ولا من باب التوكيل، وإلا أمكن عزله، بل هو متوسط بين الملكية والوكالة نظير التولية على الوقف، وهذا هو المراد من التحكيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في المقام.
ولكن يمكن أن يقال: إنه من قبيل التمليك وجعل الحق له، وإنما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل والمجعول، لأن المجعول هو حق الخيار للأجنبي بما أنه ذو نظر ورأي يعتمد عليه في أمر العقد، ولا يجوز نقله إلى الغير لأنه حق خاص لا يتعداه.
كما أنه يمكن أن يقال: إنه من باب التوكيل، وإنما لا يجوز عزله لأنه بعنوان الشرط في عقد لازم، إذ الوكالة جائزة بعنوانها، ولا ينافي اللزوم إذا وقعت موقع الاشتراط في ضمن العقد اللازم، والظاهر من جعل الخيار للأجنبي كونه من قبيل الأول.
وهل يراعي المصلحة للجاعل أم لا؟ وجهان قد استدل للأول: بأنه أمين فيجب عليه مراعاة الغبطة.
وأورد عليه المصنف رحمه الله: بأن مقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة.
وفيه: إنه كان جعل الخيار من باب التحكيم أو التمليك أو التوكيل لا بد من رعاية غبطة الجاعل. أما على الأخير فواضح، وأما على الأولين فلأن جعل الخيار للأجنبي بحسب الغالب إنما يكون للوثوق بنظر من جعل له الخيار، فالاطلاق وارد مورد الغالب من حيث اعتبار ما يراه صلاحا، وعليه فيصح التعليل المذكور، فإنه تأمين بتفويض أمر العقد إليه لا جعل الحق له خاصة.
{1} قوله ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع هذا هو رابع الوجوه التي ذكروها لعدم صحة جعل الخيار للأجنبي، وهو أنه مخالف للمشروع
ولكن يمكن أن يقال: إنه من قبيل التمليك وجعل الحق له، وإنما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل والمجعول، لأن المجعول هو حق الخيار للأجنبي بما أنه ذو نظر ورأي يعتمد عليه في أمر العقد، ولا يجوز نقله إلى الغير لأنه حق خاص لا يتعداه.
كما أنه يمكن أن يقال: إنه من باب التوكيل، وإنما لا يجوز عزله لأنه بعنوان الشرط في عقد لازم، إذ الوكالة جائزة بعنوانها، ولا ينافي اللزوم إذا وقعت موقع الاشتراط في ضمن العقد اللازم، والظاهر من جعل الخيار للأجنبي كونه من قبيل الأول.
وهل يراعي المصلحة للجاعل أم لا؟ وجهان قد استدل للأول: بأنه أمين فيجب عليه مراعاة الغبطة.
وأورد عليه المصنف رحمه الله: بأن مقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة.
وفيه: إنه كان جعل الخيار من باب التحكيم أو التمليك أو التوكيل لا بد من رعاية غبطة الجاعل. أما على الأخير فواضح، وأما على الأولين فلأن جعل الخيار للأجنبي بحسب الغالب إنما يكون للوثوق بنظر من جعل له الخيار، فالاطلاق وارد مورد الغالب من حيث اعتبار ما يراه صلاحا، وعليه فيصح التعليل المذكور، فإنه تأمين بتفويض أمر العقد إليه لا جعل الحق له خاصة.
{1} قوله ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع هذا هو رابع الوجوه التي ذكروها لعدم صحة جعل الخيار للأجنبي، وهو أنه مخالف للمشروع