____________________
ويندفع الأول: بأنه لا دليل على مبطلية التعليق في غير العقود.
وقد يقال في مقام اندفاع الثاني: بأن الجهالة لا تضر هنا لعدم الغرر، لأن أمر الخيار بيده كما عن المحقق الخراساني.
وفيه: إن الغرر اللازم إنما هو بالنسبة إلى المشتري، لأنه لا يعلم متى يفسخ العقد.
وعن المحقق النائيني الجواب عنه: بأن الخيار هنا غير مجهول إلا من باب الجهل بالمعلق عليه، وهو يرجع إلى اشكال التعليق لا الجهالة.
وفيه: إن الجهل بالمعلق عليه يوجب الجهل بمبدأ الخيار، وهو يوجب الغرر المبطل، مع قطع النظر عن التعليق.
فالأظهر هو البطلان إلا مع تعيين المدة كتحديده بالرد في رأس السنة التي هي الصورة الثانية في كلام المحقق النائيني رحمه الله.
{1} ثانيها: أن يكون الفسخ معلقا على الرد لا الخيار، بأن يكون الحق ثابتا من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن، ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مطلقا، وشرط عدم اعماله إلا عند رد الثمن، والشرط في هذه الصورة لا كلام في مشروعيته.
{2} ثالثها: أن يكون الرد فسخا فعليا، بأن يشترط حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن، فيكون رد الثمن ما به الفسخ.
وسيأتي الكلام في صحة الفسخ به عند تعرض المصنف رحمه الله له، فصحة هذا الشرط تتبع صحة الفسخ به.
وقد يقال في مقام اندفاع الثاني: بأن الجهالة لا تضر هنا لعدم الغرر، لأن أمر الخيار بيده كما عن المحقق الخراساني.
وفيه: إن الغرر اللازم إنما هو بالنسبة إلى المشتري، لأنه لا يعلم متى يفسخ العقد.
وعن المحقق النائيني الجواب عنه: بأن الخيار هنا غير مجهول إلا من باب الجهل بالمعلق عليه، وهو يرجع إلى اشكال التعليق لا الجهالة.
وفيه: إن الجهل بالمعلق عليه يوجب الجهل بمبدأ الخيار، وهو يوجب الغرر المبطل، مع قطع النظر عن التعليق.
فالأظهر هو البطلان إلا مع تعيين المدة كتحديده بالرد في رأس السنة التي هي الصورة الثانية في كلام المحقق النائيني رحمه الله.
{1} ثانيها: أن يكون الفسخ معلقا على الرد لا الخيار، بأن يكون الحق ثابتا من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن، ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مطلقا، وشرط عدم اعماله إلا عند رد الثمن، والشرط في هذه الصورة لا كلام في مشروعيته.
{2} ثالثها: أن يكون الرد فسخا فعليا، بأن يشترط حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن، فيكون رد الثمن ما به الفسخ.
وسيأتي الكلام في صحة الفسخ به عند تعرض المصنف رحمه الله له، فصحة هذا الشرط تتبع صحة الفسخ به.