____________________
ثالثها: جعل الخيار للطبيعة المنطبقة على المتعدد.
وعلى الأول: لا أثر لفعل واحد منهم ما لم يوافقه الآخرون.
وعلى الثاني: يقدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة.
وعلى الثالث: يقدم فعل المقدم في فعله إجازة كان أم فسخا.
{1} وعن الوسيلة: إنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ وإن لم يجتمعا بطل.
وقد احتمل في توجيه هذه العبارة وجهان الأول: أن يكون مراده جعل المتبايعين الخيار لأنفسهما بقيد الاجتماع، وعليه فإن اجتمعا فهو، وإن خالف أحدهما الآخر بطل، أي لم يؤثر الفسخ ولا الإجازة.
الثاني: أن يكون مراده جعل الخيار لكل واحد مستقلا، فقوله ولم يجتمعا أي فسخ أحدهما وأمضى الآخر، بطل أي بطل البيع، أي يكون الفسخ مؤثرا.
يرد على الوجه الأول: إن جعل الخيار بالنحو المزبور لغو بعد أن لهما الإقالة.
{2} قال فيها أيضا: وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء مراده من الرضا ليس هو إجازة العقد بل المراد الرضا بجعل الخيار وقبوله، وعليه فمراده من هذه العبارة: إن الأجنبي المجعول له الخيار إن قبل نفذ البيع من ناحية المتبايعين - أي ليس للشارط خيار - وإن لم يقبل فالمبتاع بالخيار لتعذر الشرط.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما عن المختلف بأن هذا الخيار إن جعل للأجنبي لم يكن لأحد المتبايعين خيار، فإن اختار الأجنبي الامضاء نفذ، وإن اختار الفسخ انفسخ ولا عبرة بالمتبايعين.
وعلى الأول: لا أثر لفعل واحد منهم ما لم يوافقه الآخرون.
وعلى الثاني: يقدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة.
وعلى الثالث: يقدم فعل المقدم في فعله إجازة كان أم فسخا.
{1} وعن الوسيلة: إنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ وإن لم يجتمعا بطل.
وقد احتمل في توجيه هذه العبارة وجهان الأول: أن يكون مراده جعل المتبايعين الخيار لأنفسهما بقيد الاجتماع، وعليه فإن اجتمعا فهو، وإن خالف أحدهما الآخر بطل، أي لم يؤثر الفسخ ولا الإجازة.
الثاني: أن يكون مراده جعل الخيار لكل واحد مستقلا، فقوله ولم يجتمعا أي فسخ أحدهما وأمضى الآخر، بطل أي بطل البيع، أي يكون الفسخ مؤثرا.
يرد على الوجه الأول: إن جعل الخيار بالنحو المزبور لغو بعد أن لهما الإقالة.
{2} قال فيها أيضا: وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء مراده من الرضا ليس هو إجازة العقد بل المراد الرضا بجعل الخيار وقبوله، وعليه فمراده من هذه العبارة: إن الأجنبي المجعول له الخيار إن قبل نفذ البيع من ناحية المتبايعين - أي ليس للشارط خيار - وإن لم يقبل فالمبتاع بالخيار لتعذر الشرط.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما عن المختلف بأن هذا الخيار إن جعل للأجنبي لم يكن لأحد المتبايعين خيار، فإن اختار الأجنبي الامضاء نفذ، وإن اختار الفسخ انفسخ ولا عبرة بالمتبايعين.