ومراده من التملك البقاء عليه والالتزام به ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار أو الحفظ، هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام، الظاهرة في المعنى الثالث. وحاصله التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه، على الالتزام بالعقد، ليكون اسقاطا فعليا للخيار فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه لا الالتزام لكن يبقى الاشكال المتقدم سابقا من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك بل هي واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا. وإذا اطلع على ما يوجب زهده فيه. فهي غير دالة في نفسها عرفا على الرضا. ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة، فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأن الغالب في هذه التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار، إذ فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء، لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاء هو ظهوره فيه
____________________
وأما المورد الثالث: فما توهم منافاته للنصوص المتقدمة خبران:
أحدهما: خبر عبد الله بن الحسن الحاكي للنبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. (1) بتقريب: إنه صلى الله عليه وآله لم يستفصل بين احداث الحدث وعدمه، وحكم بالبراءة ولو أحدث الحدث، فيستكشف من ذلك أن المسقط إنما هو الرضا، ومسقطية احداث الحدث إنما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا أنه بنفسه مسقط.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند.
وثانيا: إن المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس، إذ هو ليس مسقطا للخيار
أحدهما: خبر عبد الله بن الحسن الحاكي للنبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. (1) بتقريب: إنه صلى الله عليه وآله لم يستفصل بين احداث الحدث وعدمه، وحكم بالبراءة ولو أحدث الحدث، فيستكشف من ذلك أن المسقط إنما هو الرضا، ومسقطية احداث الحدث إنما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا أنه بنفسه مسقط.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند.
وثانيا: إن المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس، إذ هو ليس مسقطا للخيار