____________________
أنه جواز العقد - ومن المعلوم أن الملكية اللازمة غير الملكية الجائزة - فلا محالة تسري الجهالة إلى البيع ويصير البيع بذلك غرريا كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن خيار المجلس إنما يكون بجعل من الشارع، وأما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر. وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع.
فالأظهر تمامية هذا الوجه، فتحصل بطلان البيع.
{1} قوله إن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر قد عرفت أن مراد من استدل بهذا الوجه اثبات بطلان الشرط، بمخالفته للكتاب والسنة، وبكون نفس الشرط غرريا فنفس الشرط مشمول لقوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، وإذا كان الشرط باطلا كان البيع باطلا لأن الشرط الفاسد مفسد وعليه فلا يرد عليه ما أورده المصنف بقوله.
{2} لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع وفيه أنه إذا كان الشرط غرريا وباطلا لا يسري ذلك إلى البيع لما سيأتي في محل من أن الشرط التزام في ضمن التزام إلا بالتقريب الذي ذكرناه فراجع
وأما الثالث: فلأن خيار المجلس إنما يكون بجعل من الشارع، وأما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر. وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع.
فالأظهر تمامية هذا الوجه، فتحصل بطلان البيع.
{1} قوله إن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر قد عرفت أن مراد من استدل بهذا الوجه اثبات بطلان الشرط، بمخالفته للكتاب والسنة، وبكون نفس الشرط غرريا فنفس الشرط مشمول لقوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، وإذا كان الشرط باطلا كان البيع باطلا لأن الشرط الفاسد مفسد وعليه فلا يرد عليه ما أورده المصنف بقوله.
{2} لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع وفيه أنه إذا كان الشرط غرريا وباطلا لا يسري ذلك إلى البيع لما سيأتي في محل من أن الشرط التزام في ضمن التزام إلا بالتقريب الذي ذكرناه فراجع