وظاهر بعض كلماتهم الآتية أن المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد، مع أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة، فتعين إرادة المعنى الثالث، ومحصله دلالة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع، انتهى.
ومثل للتصرف في مقام آخر بأن ينظر إلى الأمة إلى ما يحرم لغير المالك.
وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها.
وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها، ثم قال: ولا يسقط الرد لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شئ من ذلك، انتهى.
____________________
انتقل عنه لا يكون ردا، فكذا الإجازة.
وفيه: إنه قد عرفت أن احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما أنه إجازة فعلية، والملازمة التي ذكرها الأصحاب إنما هي بين ما هو إجازة فعلية وفسخ فعلى، لا بين احداث الحدث والفسخ، فلا ربط لذلك بالمقام.
منها: أنه لو كان كذلك لزم لغوية جعل الخيار، إذ من المعلوم عدم انفكاك المملوك أو الحيوان المشتري عن تصرف ما في أثناء الثلاثة.
وفيه: قد مر أن احداث الحدث أخص من وجه من التصرف.
وبه يظهر الجواب عن الأمر الثاني وهو أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يمكن أن يطلع الانسان على ذلك مع عدم التصرف.
وفيه: إنه قد عرفت أن احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما أنه إجازة فعلية، والملازمة التي ذكرها الأصحاب إنما هي بين ما هو إجازة فعلية وفسخ فعلى، لا بين احداث الحدث والفسخ، فلا ربط لذلك بالمقام.
منها: أنه لو كان كذلك لزم لغوية جعل الخيار، إذ من المعلوم عدم انفكاك المملوك أو الحيوان المشتري عن تصرف ما في أثناء الثلاثة.
وفيه: قد مر أن احداث الحدث أخص من وجه من التصرف.
وبه يظهر الجواب عن الأمر الثاني وهو أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يمكن أن يطلع الانسان على ذلك مع عدم التصرف.