وبالجملة، فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقة وإلا لم يكن بيع الجزاف وما تعذر تسليمه، والثمن المحتمل للتفاوت القليل وغير ذلك من الجهالات غررا، لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقة في أكثر الجهالات.
ولعل هذا مراد بعض الأساطين من قوله إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف، وإلا فالغرر لفظ لا يرجع في معناه إلا إلى العرف. نعم الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالبا إلى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعد غررا، كتفاوت المكائيل والموازين
____________________
أحدها: الاجماع. وهو كما ترى.
ثانيها: إن الشرط إذا فسد فسد المشروط، وقد تقدم فساد الشرط.
وفيه: ما سيجئ في محله من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا.
{1} ثالثها: صيرورة المعاملة بذلك غررية.
{2} وأورد عليه تارة: بأن العقلاء يقدمون على مثل هذه المعاملة ويسامحون في مثل هذه الجهالة، وأخرى: بأن الشرط إنما يكون التزاما في ضمن التزام، وجهالة المظروف لا تسري إلى الظرف، وهو معلوم من جميع الجهات فلا يكون غرريا، وثالثة: بما عن المحقق الإيرواني رحمه الله، وهو: إن الغرر المنهي عنه لا يشمل الغرر الحاصل بجهالة مدة الخيار، وإلا بطل كل البيوع بجهالة مدة خيار المجلس.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن اقدام العقلاء لا يوجب رفع الغرر، فإنهم ربما يقدمون على المعاملة الخطرية، والشارع الأقدس لسد هذا الباب نهى عن البيع الغرري.
وأما الثاني: فلأن الشرط وإن كان التزاما في ضمن التزام إلا أن المشروط بما
ثانيها: إن الشرط إذا فسد فسد المشروط، وقد تقدم فساد الشرط.
وفيه: ما سيجئ في محله من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا.
{1} ثالثها: صيرورة المعاملة بذلك غررية.
{2} وأورد عليه تارة: بأن العقلاء يقدمون على مثل هذه المعاملة ويسامحون في مثل هذه الجهالة، وأخرى: بأن الشرط إنما يكون التزاما في ضمن التزام، وجهالة المظروف لا تسري إلى الظرف، وهو معلوم من جميع الجهات فلا يكون غرريا، وثالثة: بما عن المحقق الإيرواني رحمه الله، وهو: إن الغرر المنهي عنه لا يشمل الغرر الحاصل بجهالة مدة الخيار، وإلا بطل كل البيوع بجهالة مدة خيار المجلس.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن اقدام العقلاء لا يوجب رفع الغرر، فإنهم ربما يقدمون على المعاملة الخطرية، والشارع الأقدس لسد هذا الباب نهى عن البيع الغرري.
وأما الثاني: فلأن الشرط وإن كان التزاما في ضمن التزام إلا أن المشروط بما