____________________
{1} ودعوى أنه يلزم منه جواز العقد بعد لزومه، مندفعة بأنه لا محذور في ذلك، مضافا إلى ثبوت نظيرها في الشرع كخيار التأخير - ولا في جواز تقدير أي مدة شاءا.
{2} وإنما الكلام وقع فيما لو عين مدة مجهولة كقدوم الحاج، والكلام فيه في موردين:
الأول: في صحة الشرط وفساده.
الثاني: في صحة البيع وفساده.
أما المورد الأول: فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه:
أحدها: الاجماع وهو كما ترى.
ثانيها: ما أرسله بعض من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. (1) وهو عام شامل للشرط أيضا، ولا بأس به، وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن عمل الأصحاب واستدلالهم به في جملة من المواضع يوجب جبره.
ثالثها: إن البيع يبطل، فيكون الشرط باطلا بالتبع.
رابعها: ما في الجواهر، وهو: إن اشتراطه مخالف للسنة.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أن البيع بواسطة هذا الشرط يصير غرريا فهذا شرط مخالف للسنة، ففيه: إن الظاهر من قوله إلا شرطا خالف كتاب الله كون الالتزام بنفسه أو الملتزم به مخالفا للكتاب أو السنة، وأما الشرط الموجب لمخالفة شئ آخر للكتاب أو السنة فهو غير مشمول له، وإن أريد به أن الشرط الغرري بنفسه منهي عنه فيكفي في فساده نفس دليل الغرر.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لبطلان البيع بوجوه:
{2} وإنما الكلام وقع فيما لو عين مدة مجهولة كقدوم الحاج، والكلام فيه في موردين:
الأول: في صحة الشرط وفساده.
الثاني: في صحة البيع وفساده.
أما المورد الأول: فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه:
أحدها: الاجماع وهو كما ترى.
ثانيها: ما أرسله بعض من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. (1) وهو عام شامل للشرط أيضا، ولا بأس به، وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن عمل الأصحاب واستدلالهم به في جملة من المواضع يوجب جبره.
ثالثها: إن البيع يبطل، فيكون الشرط باطلا بالتبع.
رابعها: ما في الجواهر، وهو: إن اشتراطه مخالف للسنة.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أن البيع بواسطة هذا الشرط يصير غرريا فهذا شرط مخالف للسنة، ففيه: إن الظاهر من قوله إلا شرطا خالف كتاب الله كون الالتزام بنفسه أو الملتزم به مخالفا للكتاب أو السنة، وأما الشرط الموجب لمخالفة شئ آخر للكتاب أو السنة فهو غير مشمول له، وإن أريد به أن الشرط الغرري بنفسه منهي عنه فيكفي في فساده نفس دليل الغرر.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لبطلان البيع بوجوه: