وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية للمشتري {1} على ما صرح به في التحرير والدروس، فعلم أن العبرة بالرضا وإنما اعتبر التصرف للدلالة وورود النص أيضا بأن العرض على البيع إجازة، {2} مع أنه ليس حدثا عرفا. ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا، حكمهم بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع، {3} فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا.
وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل، وذكر التصرف مثلا للفسخ والإجازة الفعليين، فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا بأن الأصحاب يعدونه في مقابل الإجازة.
____________________
ثم مع الاغماض عما ذكرناه، فغاية الأمر اجمال هذه الجملة، فلا مقيد لاطلاق النصوص، فالمستفاد من النصوص أن احداث الحدث بنفسه مسقط للخيار.
فما عن المحقق النائيني رحمه الله من حمل النصوص على إرادة أن كل تصرف يكون إجازة فعلية يكون مسقطا، غير تام.
وأما المورد الثاني: فقد ذكروا من مبعدات كون كل احداث الحدث مسقطا أمورا {1} ومنها: حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا، وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية وفيه: إنه وإن لم يكن ذلك تصرفا إلا أنه احداث الحدث.
{2} ومنها: ورود النص أيضا بأن العرض على البيع إجازة، مع أنه ليس حدثا عرفا والكلام في النص سيأتي مفصلا في المورد الثالث وفيه: إن التعريض للبيع إذا كان بعنوان بيعه لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا.
{3} ومنها: إن الأصحاب ذكروا أن كل فعل وتصرف يكون إجازة إذا كان فيما انتقل إليه يكون ردا وفسخا إذا كان في ما انتقل عنه، ومن المعلوم أن كل تصرف فيما
فما عن المحقق النائيني رحمه الله من حمل النصوص على إرادة أن كل تصرف يكون إجازة فعلية يكون مسقطا، غير تام.
وأما المورد الثاني: فقد ذكروا من مبعدات كون كل احداث الحدث مسقطا أمورا {1} ومنها: حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا، وإن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية وفيه: إنه وإن لم يكن ذلك تصرفا إلا أنه احداث الحدث.
{2} ومنها: ورود النص أيضا بأن العرض على البيع إجازة، مع أنه ليس حدثا عرفا والكلام في النص سيأتي مفصلا في المورد الثالث وفيه: إن التعريض للبيع إذا كان بعنوان بيعه لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا.
{3} ومنها: إن الأصحاب ذكروا أن كل فعل وتصرف يكون إجازة إذا كان فيما انتقل إليه يكون ردا وفسخا إذا كان في ما انتقل عنه، ومن المعلوم أن كل تصرف فيما