____________________
{1} قوله ثم في اعتبار مراعاة المصلحة وعدمه وجهان الغرض من هذه العبارة بيان الحكم الوضعي وأنه هل يثبت حق الخيار للمستأمر بالكسر عند إذن الثالث مطلقا أو عند إذنه بشرط مراعاته للمصلحة.
وأما المقام الثاني: فإن كان المشروط ثبوت الحق من دون أن يعمل أحدهما عملا ولو معلقا على أمر المستأمر بالفتح كما في الصورة الثانية والثالثة لا كلام في عدم وجوب الاستئمار ولا العمل بأمره، فإن غاية ما هناك ثبوت الحق بهذا الشرط، فلا ملزم له بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به.
وإن كان المشروط مع ذلك عملا، فتارة: يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن أمر المستأمر.
وأخرى: يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو بالمشاركة.
وفي الفرض الأول: لا يجب عليه شئ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه، لأن الحق له، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ.
وفي الفرض الثاني: يجب عليه العمل بما يأمره.
وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار.
وأما المقام الثاني: فإن كان المشروط ثبوت الحق من دون أن يعمل أحدهما عملا ولو معلقا على أمر المستأمر بالفتح كما في الصورة الثانية والثالثة لا كلام في عدم وجوب الاستئمار ولا العمل بأمره، فإن غاية ما هناك ثبوت الحق بهذا الشرط، فلا ملزم له بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به.
وإن كان المشروط مع ذلك عملا، فتارة: يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن أمر المستأمر.
وأخرى: يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو بالمشاركة.
وفي الفرض الأول: لا يجب عليه شئ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه، لأن الحق له، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ.
وفي الفرض الثاني: يجب عليه العمل بما يأمره.
وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار.