____________________
وفيه: إنه إن أريد من عدم الثبوت عدم تأثيره في الملكية، فيرد عليه: إنه مؤثر فيها من حين العقد، غاية الأمر تكون جائزة قبل التفرق.
وإن أريد به عدم اللزوم الذاتي، فيرده: إن البيع من العقود اللازمة.
وإن أريد به عدم اللزوم الفعلي، فيرده: إن اللزوم الفعلي مع وجود الخيار غير معقول، لأنهما ضدان لا يجتمعان، واللزوم الفعلي مع قطع النظر عنه موجود، إذ لا وجه للبناء على ثبوت خيار المجلس ابتداءا، ثم ملاحظة خيار الحيوان بعد كونهما في عرض واحد.
{1} الثاني: استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد.
وفيه: - مضافا إلى أنه لا يجري مع ظهور الدليل - أنه لا يجري في جميع الموارد، فإنه إذا فرض عدم التفرق قبل مضي ثلاثة أيام وحصوله بعده، لا يجري هذا الأصل، فإنه إن أريد استصحاب بقاء خيار المجلس فهو متيقن الارتفاع، وإن أريد استصحاب بقاء خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة، وإن أريد استصحاب الخيار الجامع بينهما فهو من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي، والمختار عدم جريانه. فتأمل.
مع أنه لا يترتب على هذا الأصل الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق من كون اسقاطه اسقاطا لما لا يجب ونحوه، لأنه بالنسبة إليها مثبت.
{2} الثالث: أصل عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.
ويرد عليه: أنه لا يجري مع ظهور الدليل.
وأورد عليه بايرادين آخرين:
أحدهما: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إنه بمعناه المحمولي - وهو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان - لا أثر له، وبمعناه النعتي مثبت.
وإن أريد به عدم اللزوم الذاتي، فيرده: إن البيع من العقود اللازمة.
وإن أريد به عدم اللزوم الفعلي، فيرده: إن اللزوم الفعلي مع وجود الخيار غير معقول، لأنهما ضدان لا يجتمعان، واللزوم الفعلي مع قطع النظر عنه موجود، إذ لا وجه للبناء على ثبوت خيار المجلس ابتداءا، ثم ملاحظة خيار الحيوان بعد كونهما في عرض واحد.
{1} الثاني: استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد.
وفيه: - مضافا إلى أنه لا يجري مع ظهور الدليل - أنه لا يجري في جميع الموارد، فإنه إذا فرض عدم التفرق قبل مضي ثلاثة أيام وحصوله بعده، لا يجري هذا الأصل، فإنه إن أريد استصحاب بقاء خيار المجلس فهو متيقن الارتفاع، وإن أريد استصحاب بقاء خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة، وإن أريد استصحاب الخيار الجامع بينهما فهو من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي، والمختار عدم جريانه. فتأمل.
مع أنه لا يترتب على هذا الأصل الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق من كون اسقاطه اسقاطا لما لا يجب ونحوه، لأنه بالنسبة إليها مثبت.
{2} الثالث: أصل عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.
ويرد عليه: أنه لا يجري مع ظهور الدليل.
وأورد عليه بايرادين آخرين:
أحدهما: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إنه بمعناه المحمولي - وهو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان - لا أثر له، وبمعناه النعتي مثبت.