مسألة: لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار، {2} وفي الغنية، كما عن الحلبي أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها، بل عن الأول دعوى الاجماع، وربما ينسب هذا إلى المقنعة والنهاية والمراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء، ولم أقف لهم على دليل.
____________________
ولكن لم يظهر لي وجه هذا الايراد، وأنه كيف يكون ايرادا على هذا الدليل، بل الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا.
الثالث: أنه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص المتقدمة في المقام الأول.
والجواب عنه: أنه لا مفهوم لها، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية، وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب.
الرابع: ما أفاده المصنف رحمه الله وتبعه المحقق الأصفهاني ره، وهو:
{1} انصرافه إلى المشتري، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس.
وفيه: إنه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق كما حقق في محله.
فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن أنتقل إليه مطلقا {2} قوله لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار وقد استدل لما عن جمع من أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها - بحكم الأصحاب بضمان البايع لها مدة الاستبراء من جهة تسالمهم على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فإنه يستكشف من ذلك أن مدة الاستبراء مدة الخيار.
وفيه أولا: إنه لا دليل على ضمان البايع في تلك المدة وثانيا: إنه لو تم ذلك لم يفد في الحكم بثبوت الخيار في تلك المدة فإن الملازمة
الثالث: أنه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص المتقدمة في المقام الأول.
والجواب عنه: أنه لا مفهوم لها، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية، وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب.
الرابع: ما أفاده المصنف رحمه الله وتبعه المحقق الأصفهاني ره، وهو:
{1} انصرافه إلى المشتري، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس.
وفيه: إنه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق كما حقق في محله.
فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن أنتقل إليه مطلقا {2} قوله لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار وقد استدل لما عن جمع من أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها - بحكم الأصحاب بضمان البايع لها مدة الاستبراء من جهة تسالمهم على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فإنه يستكشف من ذلك أن مدة الاستبراء مدة الخيار.
وفيه أولا: إنه لا دليل على ضمان البايع في تلك المدة وثانيا: إنه لو تم ذلك لم يفد في الحكم بثبوت الخيار في تلك المدة فإن الملازمة