وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار انتهى.
ومنه يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره للاعتراف بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير.
والحاصل إن فتوى الأصحاب هي أن التفرق عن إكراه عليه وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار، {1} وأنه لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره، وهذا لا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري، ولا بأن مقتضى حديث الرفع جعل التفرق للمكره عليه كلا تفرق، لأن المفروض أن التفرق الاضطراري أيضا مسقط
____________________
عن كره، من غير فرق بين الموضوع والمتعلق، ولذا لو شرب الخمر عن اكراه يجوز الاقتداء به وإن ورد لا تصل خلف شارب الخمر. وقد صرح بذلك هو قده في حديث الرفع.
وأما مسألة الإقامة فالجواب عنها: إن الإقامة ليست موضوع وجوب التمام، بل الموضوع هو العلم بها، وهو لا يكون اكراهيا، وما هو اكراهي ليس متعلق التكليف ولا موضوعه.
{1} ثالثها: ما أفاده المصنف رحمه الله: بأنه لو كان الحديث مدرك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطية التفرق الاكراهي مع عدم المنع من التخاير، ولم يلتزموا بذلك، فيستكشف منه أنه لا يكون الحديث مدركا له.
وفيه: إنه إن كان اجماع تعبدي على السقوط كان هو المقيد للاطلاق، وبه ترفع اليد عما يقتضيه الحديث، وإلا يلتزم المستدل بعدم السقوط في هذا الفرض أيضا.
رابعها: - وهو الصحيح - وهو: إن لسان الحديث هو رفع الحكم لا وضعه، ولذا لو تعلق الاكراه بعدم التزويج لا يحكم بتحقق الزوجية، والتفرق ليس موضوع الحكم
وأما مسألة الإقامة فالجواب عنها: إن الإقامة ليست موضوع وجوب التمام، بل الموضوع هو العلم بها، وهو لا يكون اكراهيا، وما هو اكراهي ليس متعلق التكليف ولا موضوعه.
{1} ثالثها: ما أفاده المصنف رحمه الله: بأنه لو كان الحديث مدرك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطية التفرق الاكراهي مع عدم المنع من التخاير، ولم يلتزموا بذلك، فيستكشف منه أنه لا يكون الحديث مدركا له.
وفيه: إنه إن كان اجماع تعبدي على السقوط كان هو المقيد للاطلاق، وبه ترفع اليد عما يقتضيه الحديث، وإلا يلتزم المستدل بعدم السقوط في هذا الفرض أيضا.
رابعها: - وهو الصحيح - وهو: إن لسان الحديث هو رفع الحكم لا وضعه، ولذا لو تعلق الاكراه بعدم التزويج لا يحكم بتحقق الزوجية، والتفرق ليس موضوع الحكم