وإن قلنا: بعدمية الافتراق والعدم ليس بمعلل فكذلك.
وإن قلنا إنه يعلل سقط أيضا والأقرب عندي السقوط لأنه مختار في المفارقة، انتهى.
وهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات إلا أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا فلا خلاف في سقوط خياره، وظاهره كظاهر عبارة القواعد أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر فينتفي القول المحكي عن الخلاف والجواهر، لكن العبارة المحكية عن الخلاف ظاهرة في هذا القول، قال: لو أكرها، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا، بطل خيارهما أو خيار من تمكن من ذلك ونحوه المحكي عن القاضي، فإنه لولا جواز التفكيك بين الخيارين لاقتصر على قوله: بطل خيارهما، فتأمل.
____________________
ومقتضى صحيح الفضيل (1) هو التفصيل بين المكره وغيره وسقوط خيار غير المكره خاصة.
أما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما.
وأما الاجماع فلعدم وجوده في المقام.
وأما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل أنه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره.
ودعوى أنه لو شمل الحديث تفرق المكره وحكم عليه بكون افتراقه كلا افتراق كان لازمه بقاء اجتماع صاحبه معه، ومع بقاء الهيئة الاجتماعية شرعا يكون خيار كليهما باقيا شرعا.
مندفعة أولا: بأن لسان الحديث ليس تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لأنه حينئذ وضع لا رفع، بل لسانه رفع الحكم بلا نظر إلى بقاء الموضوع وعدمه كما حقق في الأصول.
أما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما.
وأما الاجماع فلعدم وجوده في المقام.
وأما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل أنه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره.
ودعوى أنه لو شمل الحديث تفرق المكره وحكم عليه بكون افتراقه كلا افتراق كان لازمه بقاء اجتماع صاحبه معه، ومع بقاء الهيئة الاجتماعية شرعا يكون خيار كليهما باقيا شرعا.
مندفعة أولا: بأن لسان الحديث ليس تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لأنه حينئذ وضع لا رفع، بل لسانه رفع الحكم بلا نظر إلى بقاء الموضوع وعدمه كما حقق في الأصول.