واعلم أن ظاهر الإيضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهما وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا وإلا سقط خيارهما اتفاقا، حيث قال في شرح قول والده: لو حمل أحدهما ومنع عن التخابر لم يسقط خياره على اشكال. وأما الثابت فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول، انتهى.
____________________
وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه، إذ لو قلنا ببقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى المؤثر فغاية ما يلزم منه أن بقاء الساكن ليس بفعله، وقد مر أن الافتراق يحصل ولو مع عدم تأثير من المتفرقين.
وتنقيح القول في المقام إنما هو بالبحث في مقامين:
الأول: في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا.
الثاني: في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله عليه السلام.
أما المقام الأول: فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد، ومقتضى الاجماع سقوط الخيارين في المقام، ومقتضى حديث الرفع (1) ثبوتهما معا،
وتنقيح القول في المقام إنما هو بالبحث في مقامين:
الأول: في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا.
الثاني: في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله عليه السلام.
أما المقام الأول: فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد، ومقتضى الاجماع سقوط الخيارين في المقام، ومقتضى حديث الرفع (1) ثبوتهما معا،