ففيه أقوال وتوضيح ذلك، أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت، يحصل بحركة أحدهما اختيارا وعدم مصاحبة الآخر كذلك، وأن الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الاكراه على ترك التخاير، فحينئذ نقول تحقق الاكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارة بإكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير، وأخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع عن التخاير، وذهاب الآخر اختيارا، ومحل الكلام هو الأول وسيتضح به حكم الثاني والأقوال فيه أربعة:
سقوط خيارهما، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد (قدس الله أسرارهم).
وثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد.
وسقوطه في حق المختار خاصة. وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس، فالثبوت لهما وبين مفارقته فالسقوط عنهما
____________________
{1} قوله ولو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير، وبقي الآخر في المجلس.
بناء على ما اخترناه في المسألة السابقة من سقوط الخيارين بالتفرق الكرهي لا مجال لهذا البحث، بل يكون الخياران ساقطين بالأولوية. نعم لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان لهذا البحث مجال.
ومورد البحث في المقام: إن التفرق إذا كان عن اكراه أحدهما هل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ وأما الجهات الأخر فهي لا يبحث عنها في المقام.
وبعبارة أخرى: البحث في المقام متمحض في مانعية اكراه أحدهما عن السقوط وعدمها، وعليه فلا وجه للنزاع في أن التفرق هل يحصل بحركة أحدهما وسكون الآخر أم لا؟ وقد تقدم حصوله بذلك كما تقدم عدم دخل الاختيار في ذلك.
وهكذا لا وجه لجعل النزاع في المقام ومبنى الأقوال فيه بقاء الأكوان وعدمه
بناء على ما اخترناه في المسألة السابقة من سقوط الخيارين بالتفرق الكرهي لا مجال لهذا البحث، بل يكون الخياران ساقطين بالأولوية. نعم لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان لهذا البحث مجال.
ومورد البحث في المقام: إن التفرق إذا كان عن اكراه أحدهما هل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ وأما الجهات الأخر فهي لا يبحث عنها في المقام.
وبعبارة أخرى: البحث في المقام متمحض في مانعية اكراه أحدهما عن السقوط وعدمها، وعليه فلا وجه للنزاع في أن التفرق هل يحصل بحركة أحدهما وسكون الآخر أم لا؟ وقد تقدم حصوله بذلك كما تقدم عدم دخل الاختيار في ذلك.
وهكذا لا وجه لجعل النزاع في المقام ومبنى الأقوال فيه بقاء الأكوان وعدمه