وظاهر الصحيحة وإن كان أخص {2} إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شئ آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات، مثل ما إذا مات أحدهما وفارق الآخر اختيارا. فإن الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين. وقد قطع به في جامع المقاصد مستدلا بأنه قد تحقق الافتراق، فسقط الخياران، مع أن المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه، وكذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر، أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيد ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين.
____________________
وفيه: إن مقتضى مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع بالجمع هو التوزيع، وأن خيار كل من البائع والمشتري يكون مغيا برضاه، ولازم ذلك هو التفصيل بين المكره وغيره.
فتحصل: أنه لو كان المدرك في المسألة هو التبادر أو الاجماع كان الحكم في هذه المسألة سقوط الخيارين، ولو كان هو صحيح الفضيل كان هو التفصيل بين المكره وغيره، ولو كان هو حديث الرفع كان الحكم في المقام ثبوت الخيارين.
{1} وأما المقام الثاني فقد استدل المصنف رحمه الله لسقوط الخيارين في المقام بالرواية المتقدمة الحاكية لفعله عليه السلام وأنه قال: فمشيت خطئا ليجب البيع حين افترقنا. فإنها تدل على أن مجرد مشيه سبب لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار، وجعل وجوب البيع علة غائية له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام.
وفيه: إنها متضمنة لقضية شخصية، ولعل تجريده في مقام الاستناد من جهة حصول الشرط وهو الرضا منه أو منهما.
{2} قال المصنف قدس سره: وظاهر الصحيحة وإن كان أخص إلا أن ظهور الرواية في عدم
فتحصل: أنه لو كان المدرك في المسألة هو التبادر أو الاجماع كان الحكم في هذه المسألة سقوط الخيارين، ولو كان هو صحيح الفضيل كان هو التفصيل بين المكره وغيره، ولو كان هو حديث الرفع كان الحكم في المقام ثبوت الخيارين.
{1} وأما المقام الثاني فقد استدل المصنف رحمه الله لسقوط الخيارين في المقام بالرواية المتقدمة الحاكية لفعله عليه السلام وأنه قال: فمشيت خطئا ليجب البيع حين افترقنا. فإنها تدل على أن مجرد مشيه سبب لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار، وجعل وجوب البيع علة غائية له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام.
وفيه: إنها متضمنة لقضية شخصية، ولعل تجريده في مقام الاستناد من جهة حصول الشرط وهو الرضا منه أو منهما.
{2} قال المصنف قدس سره: وظاهر الصحيحة وإن كان أخص إلا أن ظهور الرواية في عدم