____________________
بل هو سبب لارتفاع ما هو الموضوع للخيار. وأما اللزوم فهو يثبت بادلته وموضوعه العقد.
وبالجملة: موضوع الخيار اجتماع المتبايعين، والافتراق سبب لانعدامه، وهو ليس موضوعا لحكم، فلا يصح أن يقال إن التفرق الاكراهي كلا تفرق، فكان الاجتماع باق.
فالأظهر عدم صحة الاستدلال به.
{1} الثالث: إن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد. استدل به المصنف رحمه الله.
وفيه: ما تقدم في المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضا، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا.
{2} الرابع: قوله عليه السلام في صحيح الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (1) وذكر المصنف رحمه الله في تقريب الاستدلال به وجهين:
{3} الأول: أنه يدل على أن الافتراق المجعول غاية هو الذي ينبعث عن الرضا بالعقد، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان.
{4} الثاني: إن الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية، وعلى التقديرين الافتراق الاكراهي غير مشمول له، لأنه غير منبعث عن الرضا ولا كاشف
وبالجملة: موضوع الخيار اجتماع المتبايعين، والافتراق سبب لانعدامه، وهو ليس موضوعا لحكم، فلا يصح أن يقال إن التفرق الاكراهي كلا تفرق، فكان الاجتماع باق.
فالأظهر عدم صحة الاستدلال به.
{1} الثالث: إن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد. استدل به المصنف رحمه الله.
وفيه: ما تقدم في المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضا، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا.
{2} الرابع: قوله عليه السلام في صحيح الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (1) وذكر المصنف رحمه الله في تقريب الاستدلال به وجهين:
{3} الأول: أنه يدل على أن الافتراق المجعول غاية هو الذي ينبعث عن الرضا بالعقد، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان.
{4} الثاني: إن الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية، وعلى التقديرين الافتراق الاكراهي غير مشمول له، لأنه غير منبعث عن الرضا ولا كاشف