منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩١
مع وقوعه في حال التمكن من التخاير، فالأولى الاستدلال عليه مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة للإجماع المحكي وإلى أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضاء بالعقد {1} سواء وقع اختيارا أو اضطرارا بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، {2} دل على أن الشرط في السقوط الافتراق والرضا منهما، ولا ريب أن الرضا المعتبر ليس إلا المتصل بالتفرق {3} بحيث يكون التفرق عنه إذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا، أو يقال إن قوله بعد الرضا إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عنه عن افتراقهما، فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد {4} واعراضهما عن الفسخ
____________________
بل هو سبب لارتفاع ما هو الموضوع للخيار. وأما اللزوم فهو يثبت بادلته وموضوعه العقد.
وبالجملة: موضوع الخيار اجتماع المتبايعين، والافتراق سبب لانعدامه، وهو ليس موضوعا لحكم، فلا يصح أن يقال إن التفرق الاكراهي كلا تفرق، فكان الاجتماع باق.
فالأظهر عدم صحة الاستدلال به.
{1} الثالث: إن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد. استدل به المصنف رحمه الله.
وفيه: ما تقدم في المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضا، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا.
{2} الرابع: قوله عليه السلام في صحيح الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (1) وذكر المصنف رحمه الله في تقريب الاستدلال به وجهين:
{3} الأول: أنه يدل على أن الافتراق المجعول غاية هو الذي ينبعث عن الرضا بالعقد، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان.
{4} الثاني: إن الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية، وعلى التقديرين الافتراق الاكراهي غير مشمول له، لأنه غير منبعث عن الرضا ولا كاشف

1 - الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 3.
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست