____________________
ثانيها: اعتبار الخطوة وكفايتها.
ثالثها: عدم كفايتها أيضا، وأن المدار على صدق الافتراق عرفا.
والأظهر هو الأخير لوجهين:
الأول: إن الافتراق المجعول غاية في مقابل الاجتماع البدني الصادق على ما إذا كان الفصل بينهما خطوة أو أقل أو أكثر من المفاهيم العرفية الذي لا يشك أحد في عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوة أو خطوتين.
الثاني: قوله عليه السلام في جملة من النصوص: فلما استوجبتها قمت فمشيت خطئا ليجب البيع. (1) تقريب الاستدلال به: تعليقه عليه السلام وجوب البيع على المشي خطئا، ولا ريب في ظهوره في عدم كفاية الأقل، وليس مورد الاستدلال به فعله عليه السلام كي يقال إنه لا يدل على اعتبارها.
واستدل: للأول: بأن الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة.
وفيه: إن الافتراق غير التباعد، والثاني يصدق بأدنى فصل بخلاف الأول.
وأما المورد الثالث: فمحل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من المتفرقين، بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية، والمفروض في المقام صدقه بدونه.
{1} بل هو كفاية حركة أحدهما مع سكون الآخر. والأظهر ذلك، لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين محققة لصدق الاجتماع، وأن كلا منهما مجتمع مع الآخر،
ثالثها: عدم كفايتها أيضا، وأن المدار على صدق الافتراق عرفا.
والأظهر هو الأخير لوجهين:
الأول: إن الافتراق المجعول غاية في مقابل الاجتماع البدني الصادق على ما إذا كان الفصل بينهما خطوة أو أقل أو أكثر من المفاهيم العرفية الذي لا يشك أحد في عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوة أو خطوتين.
الثاني: قوله عليه السلام في جملة من النصوص: فلما استوجبتها قمت فمشيت خطئا ليجب البيع. (1) تقريب الاستدلال به: تعليقه عليه السلام وجوب البيع على المشي خطئا، ولا ريب في ظهوره في عدم كفاية الأقل، وليس مورد الاستدلال به فعله عليه السلام كي يقال إنه لا يدل على اعتبارها.
واستدل: للأول: بأن الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة.
وفيه: إن الافتراق غير التباعد، والثاني يصدق بأدنى فصل بخلاف الأول.
وأما المورد الثالث: فمحل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من المتفرقين، بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية، والمفروض في المقام صدقه بدونه.
{1} بل هو كفاية حركة أحدهما مع سكون الآخر. والأظهر ذلك، لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين محققة لصدق الاجتماع، وأن كلا منهما مجتمع مع الآخر،