____________________
عن كره لا يترتب عليه الأثر ووجوده كالعدم وقد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه شمول الحديث للحكم الوضعي.
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه:
أحدها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله والسيد في الحاشية، وهو: إنه من التزام القائل باعتبار الاختيار في مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة يستكشف أن ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار، وحديث الرفع إنما يجري فيما كان الفعل منوطا بالقصد كالعقود.
وفيه: إن النقض بالنسيان والغفلة يمكن أن يجاب عنه بما أجبنا به عن ايراد المصنف وهو ثالث الوجوه وسيأتي.
وأما ما أفاده من اختصاص الحديث بالأفعال القصدية.
فيرد عليه ما حققناه في محله من منع التخصيص بعد اطلاق الدليل.
ثانيها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه من كون مورد بعض المرفوعات منحصرا في متعلق التكليف كالحسد يستكشف اختصاص الحديث بمتعلقات التكاليف، ولا يعم الموضوعات لعدم الجامع بين المتعلق والموضوع، ولذا لو تحقق الإقامة عن كره لا يرفع حكمها بالحديث، والتفرق من قبيل الموضوع لا المتعلق فلا يشمله الحديث.
وفيه: إن الحديث يدل على رفع كل ما هو في عالم التشريع عن ذلك العالم إذا كان
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه:
أحدها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله والسيد في الحاشية، وهو: إنه من التزام القائل باعتبار الاختيار في مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة يستكشف أن ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار، وحديث الرفع إنما يجري فيما كان الفعل منوطا بالقصد كالعقود.
وفيه: إن النقض بالنسيان والغفلة يمكن أن يجاب عنه بما أجبنا به عن ايراد المصنف وهو ثالث الوجوه وسيأتي.
وأما ما أفاده من اختصاص الحديث بالأفعال القصدية.
فيرد عليه ما حققناه في محله من منع التخصيص بعد اطلاق الدليل.
ثانيها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه من كون مورد بعض المرفوعات منحصرا في متعلق التكليف كالحسد يستكشف اختصاص الحديث بمتعلقات التكاليف، ولا يعم الموضوعات لعدم الجامع بين المتعلق والموضوع، ولذا لو تحقق الإقامة عن كره لا يرفع حكمها بالحديث، والتفرق من قبيل الموضوع لا المتعلق فلا يشمله الحديث.
وفيه: إن الحديث يدل على رفع كل ما هو في عالم التشريع عن ذلك العالم إذا كان