____________________
ثانيهما: إن الطريقة العقلائية جارية على أنهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، فالمطلقات محمولة على الغالب، فلا دليل على انتهاء أمد الخيار في غير مورد الرضا.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أوجدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد.
ولو لم ندع ظهوره في الأول فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها.
الغريب أن المصنف رحمه الله في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتباره استنادا إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
{1} أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة. ذهب إليه المصنف رحمه الله.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أوجدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد.
ولو لم ندع ظهوره في الأول فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها.
الغريب أن المصنف رحمه الله في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتباره استنادا إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
{1} أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة. ذهب إليه المصنف رحمه الله.