منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦
فلا يعتبر الخطوة، {1} ولذا حكي عن جماعة: التعبير بأدنى الانتقال. والظاهر أن ذكره في بعض العبارات لبيان أقل الأفراد خصوصا مثل قول الشيخ في الخلاف أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة مبني على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقل الافتراق فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفي مجرد افتراقهما ويظهر من بعض اعتبار الخطوة اغترارا بتمثيل كثير من الأصحاب. وعن صريح آخر التأمل، وكفاية الخطوة لانصراف الاطلاق إلى أزيد منها فيستصحب الخيار، ويؤيده قوله في بعض الروايات: فلما استوجبتها قمت فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا، وفيه منع الانصراف ودلالة الرواية.
____________________
ثانيهما: إن الطريقة العقلائية جارية على أنهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، فالمطلقات محمولة على الغالب، فلا دليل على انتهاء أمد الخيار في غير مورد الرضا.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أوجدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد.
ولو لم ندع ظهوره في الأول فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها.
الغريب أن المصنف رحمه الله في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتباره استنادا إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
{1} أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة. ذهب إليه المصنف رحمه الله.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست