____________________
خاص لا فيما إذا كان مستفادا من الدليل العام، فإن الالتزام بعدم السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها لا يترتب عليه محذور.
{1} قوله لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق... إلا نفوذ تصرفهم فيها فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط.
وقد عرفت في ذيل الايراد الثالث على الوجه الثاني: أنه يمكن توجيه كلام المصنف ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد، وإن كان غير تام على أي تقدير. فراجع.
{2} قوله ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات.
وقد استدل له بوجوه:
{3} الأول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف، فإنه إذا كان الفعل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى بأن يكون مسقطا لأقوائية اللفظ من الفعل.
وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله للفحوى المتقدمة.
فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني رحمه الله من: أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب: فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى.
{4} الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي.
وفيه: إنا لم نجد ما يدل على دلك سوى طائفتين من النصوص.
{1} قوله لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق... إلا نفوذ تصرفهم فيها فقد أورد عليه السيد بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بأن يراد الأعم من النقل والاسقاط.
وقد عرفت في ذيل الايراد الثالث على الوجه الثاني: أنه يمكن توجيه كلام المصنف ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد، وإن كان غير تام على أي تقدير. فراجع.
{2} قوله ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات.
وقد استدل له بوجوه:
{3} الأول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف، فإنه إذا كان الفعل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى بأن يكون مسقطا لأقوائية اللفظ من الفعل.
وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله للفحوى المتقدمة.
فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني رحمه الله من: أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب: فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى.
{4} الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي.
وفيه: إنا لم نجد ما يدل على دلك سوى طائفتين من النصوص.