وتفصيل التصرف المسقط سيجئ انشاء الله تعالى.
____________________
وفيه: أنه سيجئ أن محتملات هذه الجملة متعددة وأظهرها أنه عليه السلام بصدد التعبد بكون تلك الأفعال التزاما وإجازة، وعليه فلا سبيل إلى التمسك بعموم العلة: فإنه إنما تكون العلة معممة فيما إذا كانت علة عرفا ويفهم العرف عليته، ولا تكون تعبدية وإلا فيدور الحكم مدار مقدار التعبد، وحيث إن النص مختص بخيار الحيوان، فلا وجه للتعدي.
{1} الثالث: ما في المتن، أيضا، وهو: إن سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن الشرط يشمل شرط المجلس.
وفيه: إن الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك.
وأما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها ولعله لذلك أمر بالتأمل.
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا، لا لمسقطية التصرف، هذا تمام الكلام في خيار المجلس.
خيار الحيوان
{1} الثالث: ما في المتن، أيضا، وهو: إن سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن الشرط يشمل شرط المجلس.
وفيه: إن الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك.
وأما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها ولعله لذلك أمر بالتأمل.
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا، لا لمسقطية التصرف، هذا تمام الكلام في خيار المجلس.
خيار الحيوان