نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين {2} كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدد كالأصيل والوكيل فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية، ثم اعتقهما جميعا، حيث إن اعتاق العبد فسخ، وإعتاق الجارية، إجازة، أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقق التعارض. وظاهر العلامة في جميع هذه الصور، تقديم الفسخ، ولم يظهر له وجه تام وسيجئ الإشارة إلى ذلك في موضعه.
____________________
سقط، إذ خيار الموكل لا يسقط ما لم يجز الوكيل من طرفه.
وأما على الرابع: فلا يسقط خياره أصلا حتى بعد الإجازة.
ولا يبعد دعوى ظهوره في الأول أو الثاني، وعلى فرض عدم الظهور في شئ منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد الامضاء.
{1} قوله وعليه يحمل على تقدير الصحة ما ورد في ذيل بعض... اختر من المقطوع به عدم كون هذه الكلمة الصادرة من أحدهما غاية لخيار كل منهما وعليه فلا بد من حمل ذلك على أنها غاية لمجموع الخيارين لا لكل واحد منهما.
{2} قوله نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين.
وضابط ذلك أن يكون الخيار ثابتا للطبيعة المنطبقة على كل منهما كما في خيار الورثة على احتمال - أو يكون إجازة أحدهما إجازة للآخر ومستندة إليه أيضا كما في الخيار الثابت للوكيل والأصيل - فإن إجازة الوكيل إجازة للموكل ومستندة إليه اللهم إلا أن يقال إن فسخ الأصيل مقارنا لإجازة الوكيل يكون عزلا وعليه فيؤثر الفسخ أثره.
وأما على الرابع: فلا يسقط خياره أصلا حتى بعد الإجازة.
ولا يبعد دعوى ظهوره في الأول أو الثاني، وعلى فرض عدم الظهور في شئ منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد الامضاء.
{1} قوله وعليه يحمل على تقدير الصحة ما ورد في ذيل بعض... اختر من المقطوع به عدم كون هذه الكلمة الصادرة من أحدهما غاية لخيار كل منهما وعليه فلا بد من حمل ذلك على أنها غاية لمجموع الخيارين لا لكل واحد منهما.
{2} قوله نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين.
وضابط ذلك أن يكون الخيار ثابتا للطبيعة المنطبقة على كل منهما كما في خيار الورثة على احتمال - أو يكون إجازة أحدهما إجازة للآخر ومستندة إليه أيضا كما في الخيار الثابت للوكيل والأصيل - فإن إجازة الوكيل إجازة للموكل ومستندة إليه اللهم إلا أن يقال إن فسخ الأصيل مقارنا لإجازة الوكيل يكون عزلا وعليه فيؤثر الفسخ أثره.