____________________
- أنه لو سلم ذلك لا سبيل له في المقام مع وجود عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) فإنه وإن لم يكن له عموم أزماني إلا أن المخصص بما أنه من الابتداء لا من الوسط يكون هو المرجع دون الاستصحاب.
ثانيهما: ما أفاده السيد رحمه الله وهو: إن النص يدل على ذلك، فإنه جعل المسقط الافتراق الاختياري والمفروض عدم تحققه وعدم بقاء شأنية التحقق له أيضا، لأن المفروض حصول الافتراق حسا، فيكون كما لم يكن الافتراق في الأصل. هذا إذا قلنا بأن الافتراق منصرف إلى الاختياري، وإن قلنا بذلك من جهة حديث الرفع فكذلك لأن مقتضاه أن الافتراق الاكراهي لا أثر له في الاسقاط، والمفروض عدم مسقط آخر فلا بد من بقاء الخيار.
وفيه: أولا: إن ذلك لو تم فإنما هو على القول بأن الغاية هي حدوث الافتراق، أما لو قلنا بأنها مطلق الافتراق حدوثا كان أو بقاءا فيمكن أن يقال: إن الغاية وإن كانت حدوثا عن اكراه وعن غير رضا إلا أنها بقاءا تكون لا عن اكراه، ومع تحقق الغاية بتحقق شرطها أو زوال مانعها يرتفع المغيا وهو الخيار. وعليه فلا يكون الخيار باقيا لا فورا ولا بنحو التراخي.
وثانيا: إنه لو سلم كون الغاية هي حدوث الافتراق، فالغاية وإن كانت ممتنعة التحقق إلا أن بقاء الخيار يتوقف على ثبوت الاطلاق لدليله، ويمكن منعه من هذه الحيثية - أي حيثية امتناع تحقق غايته وامكانه - فتأمل.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وما يمكن أن يرد عليه.
ثانيهما: ما أفاده السيد رحمه الله وهو: إن النص يدل على ذلك، فإنه جعل المسقط الافتراق الاختياري والمفروض عدم تحققه وعدم بقاء شأنية التحقق له أيضا، لأن المفروض حصول الافتراق حسا، فيكون كما لم يكن الافتراق في الأصل. هذا إذا قلنا بأن الافتراق منصرف إلى الاختياري، وإن قلنا بذلك من جهة حديث الرفع فكذلك لأن مقتضاه أن الافتراق الاكراهي لا أثر له في الاسقاط، والمفروض عدم مسقط آخر فلا بد من بقاء الخيار.
وفيه: أولا: إن ذلك لو تم فإنما هو على القول بأن الغاية هي حدوث الافتراق، أما لو قلنا بأنها مطلق الافتراق حدوثا كان أو بقاءا فيمكن أن يقال: إن الغاية وإن كانت حدوثا عن اكراه وعن غير رضا إلا أنها بقاءا تكون لا عن اكراه، ومع تحقق الغاية بتحقق شرطها أو زوال مانعها يرتفع المغيا وهو الخيار. وعليه فلا يكون الخيار باقيا لا فورا ولا بنحو التراخي.
وثانيا: إنه لو سلم كون الغاية هي حدوث الافتراق، فالغاية وإن كانت ممتنعة التحقق إلا أن بقاء الخيار يتوقف على ثبوت الاطلاق لدليله، ويمكن منعه من هذه الحيثية - أي حيثية امتناع تحقق غايته وامكانه - فتأمل.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وما يمكن أن يرد عليه.