____________________
وملخص القول فيه: إنه لا خلاف في معنى كلمة اختر مادة وهيئة، ولكن بعد عدم إرادة طلب الاختيار حقيقة يحتمل فيها معان:
أحدها: أن يكون انشاء الطلب بها بقصد اسقاط حقه والاعراض عنه.
ثانيها: أن يكون لغرض نقل خياره إلى صاحبه وتمليكه إياه.
ثالثها: أن يكون بقصد تفويض اعمال خياره بفسخ أو امضاء إلى صاحبه.
{1} رابعها: أن يكون بغرض استعلام حال المخاطب.
وعلى جميع هذه المحتملات لو اختار الآخر الفسخ لا اشكال في الانفساخ، كما أنه لو سكت لا كلام في عدم سقوط خياره، ولو أجاز لا كلام في سقوط خياره.
إنما الكلام فيما لو اختار الامضاء أو سكت في أنه هل يسقط خيار الأمر أم لا.
أما على الأول: فيسقط خياره بمجرد الأمر.
وأما على الثاني: فإن قبل صاحبه التمليك سقط وإلا فلا.
لا يقال: إنه قد تقدم عن المصنف رحمه الله وغيره: إن هذا الخيار لا يقبل النقل، فكيف يحكم بسقوط خياره.
فإنه يجاب أولا: قد مر أنه قابل له.
وثانيا: إن من يقول بعدم قابليته للنقل إنما يلتزم به في النقل إلى الأجنبي من جهة أنه خيار المجتمعين ويكون مغيا بافتراقهما، فلا يمكن نقله إلى غير من هو طرف المعاملة.
وأما في النقل إلى من هو طرف المعاملة فلا يلتزم به لعدم جريان هذا الوجه فيه.
وأما على الثالث: فإن سكت يبقى خياره، وإن اختار الامضاء من الطرفين
أحدها: أن يكون انشاء الطلب بها بقصد اسقاط حقه والاعراض عنه.
ثانيها: أن يكون لغرض نقل خياره إلى صاحبه وتمليكه إياه.
ثالثها: أن يكون بقصد تفويض اعمال خياره بفسخ أو امضاء إلى صاحبه.
{1} رابعها: أن يكون بغرض استعلام حال المخاطب.
وعلى جميع هذه المحتملات لو اختار الآخر الفسخ لا اشكال في الانفساخ، كما أنه لو سكت لا كلام في عدم سقوط خياره، ولو أجاز لا كلام في سقوط خياره.
إنما الكلام فيما لو اختار الامضاء أو سكت في أنه هل يسقط خيار الأمر أم لا.
أما على الأول: فيسقط خياره بمجرد الأمر.
وأما على الثاني: فإن قبل صاحبه التمليك سقط وإلا فلا.
لا يقال: إنه قد تقدم عن المصنف رحمه الله وغيره: إن هذا الخيار لا يقبل النقل، فكيف يحكم بسقوط خياره.
فإنه يجاب أولا: قد مر أنه قابل له.
وثانيا: إن من يقول بعدم قابليته للنقل إنما يلتزم به في النقل إلى الأجنبي من جهة أنه خيار المجتمعين ويكون مغيا بافتراقهما، فلا يمكن نقله إلى غير من هو طرف المعاملة.
وأما في النقل إلى من هو طرف المعاملة فلا يلتزم به لعدم جريان هذا الوجه فيه.
وأما على الثالث: فإن سكت يبقى خياره، وإن اختار الامضاء من الطرفين