____________________
الخاص للعاقد الخاص، فإنه ليس من المداليل الالتزامية، فليس هو المنشأ في العقد إلا مع ارتباط العقد به صريحا أو إشارة.
وفيه: إنه في باب العقود والايقاعات يعتبر وجود اللفظ أو مبرز آخر بلا كلام، وأما في باب الشروط فلا دليل على اعتباره، ولعل الاكتفاء بالقصد والالتزام النفساني في الشروط التي جرت العادة على الالتزام بها في العقد أقوى شاهد على ذلك: إذ ليس ذلك الالتزام من لوازم الالتزام البيعي كي يكون اللفظ المبرز للالتزام البيعي مبرزا له بالالتزام.
ولو بنى على كفاية ذلك لا بد من البناء على كفاية بناء المتعاقدين أيضا، فإن بناء غيرهما من أهل العرف غير دخيل في الدلالة بهذا المعنى.
الثالث: النصوص الواردة في النكاح الدالة على أنه لا عبرة بالشرط قبل العقد: منها:
موثق ابن بكير عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن إجازته فقد جاز
وفيه: إنه في باب العقود والايقاعات يعتبر وجود اللفظ أو مبرز آخر بلا كلام، وأما في باب الشروط فلا دليل على اعتباره، ولعل الاكتفاء بالقصد والالتزام النفساني في الشروط التي جرت العادة على الالتزام بها في العقد أقوى شاهد على ذلك: إذ ليس ذلك الالتزام من لوازم الالتزام البيعي كي يكون اللفظ المبرز للالتزام البيعي مبرزا له بالالتزام.
ولو بنى على كفاية ذلك لا بد من البناء على كفاية بناء المتعاقدين أيضا، فإن بناء غيرهما من أهل العرف غير دخيل في الدلالة بهذا المعنى.
الثالث: النصوص الواردة في النكاح الدالة على أنه لا عبرة بالشرط قبل العقد: منها:
موثق ابن بكير عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن إجازته فقد جاز