أقول إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من أنتقل إليه {1} إلى ملك من أنتقل عنه نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما
____________________
فإنه يرد عليه: إن الأنصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة، وما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل، إذ المفروض حصول المبدل - وهو العين - في ملكه، والتلف عليه. مع أن تعارض أخبار الانعتاق (1) وأخبار الخيار (2) ليس من باب تعارض الدليلين، بل من باب تزاحم الحقين، فأنصية أحدهما غير مفيدة.
الثاني: ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
فإنه يرد عليه: إنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة.
الثالث: ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش.
فإنه يرد عليه: إن عدم مانعية الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق، بخلاف المقام كما لا يخفى.
{1} قوله إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من أنتقل إليه.
مبنى الشرطيتين أن الخيار حق حل العقد حقيقة أو رفع أثره - وعلى الأول - بما أن عقد المعاوضة مقتض لخروج كل من العوضين عن محل يدخل فيه الآخر فيكون حله مقتضيا لخروج المعوض عن ملك المشتري إلى ملك البايع، كذلك العكس فلا محالة يكون الفاسخ متلقيا للملك من المفسوخ عليه - وأما على الثاني - فلا يقتضي ذلك بل حيث
الثاني: ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين.
فإنه يرد عليه: إنه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة.
الثالث: ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش.
فإنه يرد عليه: إن عدم مانعية الانعتاق من أخذ الأرش إنما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق، بخلاف المقام كما لا يخفى.
{1} قوله إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من أنتقل إليه.
مبنى الشرطيتين أن الخيار حق حل العقد حقيقة أو رفع أثره - وعلى الأول - بما أن عقد المعاوضة مقتض لخروج كل من العوضين عن محل يدخل فيه الآخر فيكون حله مقتضيا لخروج المعوض عن ملك المشتري إلى ملك البايع، كذلك العكس فلا محالة يكون الفاسخ متلقيا للملك من المفسوخ عليه - وأما على الثاني - فلا يقتضي ذلك بل حيث