والحاصل أن الفاسخ يتلقى الملك من المفسوخ عليه وهذا غير حاصل فيما نحن فيه.
وإن قلنا إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين، إن كان موجودا وبدله إن كان تالفا أو كالتالف، ولا يعتبر في صورة التلف امكان تقدير تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملكه منه، بل يكفي أن يكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف، كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدم
____________________
إن أثر العقد بقاء مضمونية العين بمطلق البدل فرفعه إنما هو بضمان قيمته.
{1} قوله لم يكن وجه للخيار في ما نحن فيه غاية ما يمكن أن يقال في وجه ذلك أن رجوع العين إلى المشتري حتى يتلقى الفاسخ منه إما تحقيقي أو تقديري والأول مستلزم لعود الحر رقا وهو ممتنع شرعا - والثاني لا يجدي فإن الملكية الفرضية التقديرية للانعتاق لا أثر لها سوى الانعتاق ولكن يمكن رد الأول: بأن عود المبيع حقيقة إن كان بعوده بشخصه جاء المحذور المذكور وإن كان عوده بماليته المتحفظة تارة بعينه وأخرى ببدله الذي لا بد للقائل بثبوت الخيار مع تلف العين من الالتزام بذلك فلا يكون واردا كما لا يخفى.
ويمكن رد الثاني بأن المقدر بعد الفسخ على فرض الخيار ليس هو الملكية التي أثرها الانعتاق بل الملكية التي أثرها رجوع البايع في قيمته إلى المشتري وهذا لا محذور فيه.
{1} قوله لم يكن وجه للخيار في ما نحن فيه غاية ما يمكن أن يقال في وجه ذلك أن رجوع العين إلى المشتري حتى يتلقى الفاسخ منه إما تحقيقي أو تقديري والأول مستلزم لعود الحر رقا وهو ممتنع شرعا - والثاني لا يجدي فإن الملكية الفرضية التقديرية للانعتاق لا أثر لها سوى الانعتاق ولكن يمكن رد الأول: بأن عود المبيع حقيقة إن كان بعوده بشخصه جاء المحذور المذكور وإن كان عوده بماليته المتحفظة تارة بعينه وأخرى ببدله الذي لا بد للقائل بثبوت الخيار مع تلف العين من الالتزام بذلك فلا يكون واردا كما لا يخفى.
ويمكن رد الثاني بأن المقدر بعد الفسخ على فرض الخيار ليس هو الملكية التي أثرها الانعتاق بل الملكية التي أثرها رجوع البايع في قيمته إلى المشتري وهذا لا محذور فيه.