فالظاهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق. {2}
____________________
العدم والملكة، بل الافتراق وعدمه من قبيل السلب والايجاب، لا يعقل ارتفاعهما.
ولعله إلى ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله نظر المحقق النائيني رحمه الله، حيث قال: إن قوله عليه السلام ما لم يفترقا قيد للموضوع، فيختص الخيار بمورد يمكن فيه الافتراق والاجتماع.
{1} ومنها: إن الغاية لا بد وأن تكون أمرا ممكنا، وإلا لا معنى لجعلها غاية، وحيث إن التفرق في شخص واحد غير معقول، وظاهر النص كون الغاية غاية في كل مورد يثبت الخيار، فيختص الخيار بمورد تعدد البائع والمشتري المعقول فيه التفرق.
وفيه: إن عدم صحة جعل أمر غير معقول غاية إنما يكون من جهة اللغوية، وعليه فإذا أمكن تحقق الغاية في مورد ولم يمكن في مورد آخر صح جعل الحكم بنحو الاطلاق وجعل ذلك الشئ غاية، كما أن الأمر كذلك في شرائط الموضوع وقيوده. لاحظ الاستطاعة المجعولة قيدا لوجوب الحج.
ومنها: إن الغاية قيد للحكم، فالحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق، أي الخيار الملحوق بالافتراق، فإذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتا.
وفيه: إن الغاية ما ينتهي عنده الحكم لا أنها مقيدة للحكم فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين.
{2} وقد ظهر مما ذكرناه أنه: لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق.
ولعله إلى ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله نظر المحقق النائيني رحمه الله، حيث قال: إن قوله عليه السلام ما لم يفترقا قيد للموضوع، فيختص الخيار بمورد يمكن فيه الافتراق والاجتماع.
{1} ومنها: إن الغاية لا بد وأن تكون أمرا ممكنا، وإلا لا معنى لجعلها غاية، وحيث إن التفرق في شخص واحد غير معقول، وظاهر النص كون الغاية غاية في كل مورد يثبت الخيار، فيختص الخيار بمورد تعدد البائع والمشتري المعقول فيه التفرق.
وفيه: إن عدم صحة جعل أمر غير معقول غاية إنما يكون من جهة اللغوية، وعليه فإذا أمكن تحقق الغاية في مورد ولم يمكن في مورد آخر صح جعل الحكم بنحو الاطلاق وجعل ذلك الشئ غاية، كما أن الأمر كذلك في شرائط الموضوع وقيوده. لاحظ الاستطاعة المجعولة قيدا لوجوب الحج.
ومنها: إن الغاية قيد للحكم، فالحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق، أي الخيار الملحوق بالافتراق، فإذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتا.
وفيه: إن الغاية ما ينتهي عنده الحكم لا أنها مقيدة للحكم فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين.
{2} وقد ظهر مما ذكرناه أنه: لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق.