الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة لأن الشخص إما أن يكون قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر، أو حصل له من دون تحصيل له، والجس إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام اضرارا بالناس في أنفسهم أو يريد به الغلاء وهو اضرارهم من حيث المال أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد، كما قد يتفق ورود عسكر وزوار في البلاد وتوقفهم يومين أو ثلاثة فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد، وقد يريد بالحبس لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخرا هذا كله مع حصول الغلاء بجسه. وقد يجس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بجسه بل لقلة الطعام آخر السنة أو لورود عسكر أو زوار ينفد الطعام، ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال. وقد يكون لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم والارفاق بهم، ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم وقد يكون للبذر أو علف الدواب أو الاسترباح بالثمن وعليك في استخراج أحكام هذه الأقسام {1} وتميز المباح والمكروه والمستحب من الحرام.
____________________
{1} قوله وعليك في استخراج أحكام هذه الأقسام الاحتكار المحرم هو الاحتكار مع حاجة الناس والمباح هو الاحتكار لا مع حاجتهم والواجب هو الاحتكار لإعانة المضطرين في أيام الغلاء والمستحب هو الاحتكار لإعانة الزوار وأما المكروه فلم نجد له مثالا.
ثم إن الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا ولا مستحبا واتصافه بهما إنما يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه.
ثم إن الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا ولا مستحبا واتصافه بهما إنما يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه.