الأول: في مورد الاحتكار، {1} فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة: اختصاصه بالطعام. وفي رواية غياث بن إبراهيم ليس الحكرة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعن الفقيه: زيادة الزيت، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة أيضا دخول الزيت أيضا.
وفي المحكي عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن علي عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن.
وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أقسام الحنطة، والشعير، والتمر، والزيت، والزبيب والسمن، ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه.
وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه، وأما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الأخبار ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أن به رواية حسنة والشهيدان والمحقق الثاني وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى.
وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس {2} والمسالك ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار: من حاجة الناس
____________________
وأما أصحاب الاجماع فقد دل الدليل على الاستغناء برواياتهم عن ملاحظة من قبلهم في السند {1} قوله الأول في مورد الاحتكار الظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه بل عن جماعة الاجماع عليه وتشهد به النصوص (1) منها الروايات الثلاث في المتن وفيها الزيت ولا اشكال في شئ من ذلك إنما الكلام في الملح ففي المتن.
{2} وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس
{2} وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس